لا و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (99): " ما يدعوه
إلى نكاحها "، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط،
و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (97): " و إن كانت لا
تعلم ".
و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم،
و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى
منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه
و الكفين فقط! و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي
الله عنهم. فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر
إلى أكثر من الوجه و الكفين، و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم، فلا أدري
كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة؟! و عهدى بأمثال الشيخ أن
يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة، و لو كانت
الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح! و من عجيب أمر الشيخ
عفا الله عنا و عنه أنه قال في آخر البحث: " قال الله تعالى: فإن تنازعتم في
شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير
و أحسن تأويلا ".! فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة
إلى السنة بعد ما تبينت. و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله.
هذا و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة، و قول جماهير العلماء بها - على خلاف
السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم
لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - و لو في حدود القول الضيق.
تورعا منهم، زعموا، و من عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج
إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها، و بين
أهلها بثياب الشارع!
و في مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم. تقليدا
منهم لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير
مشروع، و المصور رجل أجنبي عنهن، و قد يكون كافرا، ثم يقدمن صورهن إلى بعض
الشبان، بزعم أنهم يريدون خطبتهن، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة، و تظل صور
بناتهم معهم، ليتغزلوا بها، و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها!.
ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون. و إنا لله و إنا إليه راجعون.
نقلا عن السلسله الصحيحه للعلامه المحدث الألباني
أريد ممن يعلم تحقيق مذهب الشيخ الألباني في ذلك و بماذا ترجم علي هذا الحديث
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 02:40 م]ـ
أخي الكريم:
العلامة الألباني تراجع عن هذا الذي نقلته هنا حيث قال في "السلسلة الضعيفة" رقم (1273) في التنبيه الثاني:
((تنبيه): كنت ذكرت في المصدر المذكور (1/ 156) نقلا عن " تلخيص الحبير "
لابن حجر العسقلاني (ص 291 - 292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق و سعيد
ابن منصور و ابن أبي عمر (الأصل: أبي عمرو و هو خطأ) عن سفيان عن عمرو بن
دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة، و فيها أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساقيها.
و قد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد، اعتمادا مني على ابن حجر - و هو الحافظ الثقة - و قد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية، و هو أخو أم كلثوم، و أدرك عمر ودخل عليه، فلما طبع " مصنف عبد الرزاق " بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي،
و وقفت على إسنادها فيه (10/ 10352) تبين لي أن في السند إرسالا و انقطاعا، و أن قوله في " التلخيص ": " .. ابن الحنفية " خطأ لا أدري سببه، فإنه في " المصنف ": " ... عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: .. " و كذلك هو عند سعيد بن منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي، و أبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، و قد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر بـ " محمد بن علي " كما ذكره الحافظ نفسه في " الإصابة "، و ساقه كذلك ابن عبد البر في " الاستذكار " بإسناده إلى ابن أبي عمر، و عليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية، لأن كنيته أبو القاسم، و إنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم، لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر، و هو الباقر. و هو من صغار التابعين
، روى عن جديه الحسن و الحسين و جد أبيه علي بن أبي طالب مرسلا، كما في "التهذيب " و غيره، فهو لم يدرك عليا بله عمر، كيف و قد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة، فهو لم يدرك القصة يقينا، فيكون الإسناد منقطعا، فرأيت أن من الواجب علي - أداء للأمانة العلمية - أن أهتبل هذه الفرصة، و أن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع.
والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت له
أقلامنا، و نبت عن الصواب أفكارنا، إنه خير مسؤول) اهـ.
السائل:
هل يجوز للرجل أن يرى المرأة [التي يريد أن ... ينكحها يخطبها؟ .... ].
الشيخ -رحمه الله-:
يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وكفيها أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوهُ إلى نكاحها، أعني خِلسةً دون اتفاق سابق بينه وبينها.
فالحالة حالتان: إما عن علمٍ منها وبإذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على هذا يحمل حديث جابر وغيره.
أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبرجة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز، نعم.
انتهى من (((فتاوى جدة)))
الشريط (23).
¥