تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب فتوى هل يجوز اخد قرض بهه الكيفية]

ـ[رشيد السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 10:34 م]ـ

السلام عليكم هل يجوز اخد قرض بهه الكيفية

وهي ان المقترض ياخد من المقرض جوال او حاسوب ب200 درهم مثلا ويبيعه بالثمن الدي اشتراه به المقرض ويستفيد من المال ثم يرد له المال فيما بعد وفي حالة باعه باكثر من 200 مثلا ب 300 فهل يرد له 300 او 200 درهم وهل يجوز دلك شرعا

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 07:21 ص]ـ

السلام عليكم هل يجوز اخد قرض بهه الكيفية

وهي ان المقترض ياخد من المقرض جوال او حاسوب ب200 درهم مثلا ويبيعه بالثمن الدي اشتراه به المقرض ويستفيد من المال ثم يرد له المال فيما بعد وفي حالة باعه باكثر من 200 مثلا ب 300 فهل يرد له 300 او 200 درهم وهل يجوز دلك شرعا

الظاهر أن هذه هي مسألة بيع التورق المشهورة بين الفقهاء، وهي مسألة خلافية مشهورة، فجمهور العلماء على جوازها مع الكراهة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها محرمة وأنها داخلة في بيع العينة - على ما أذكر - وهي المسألة التي راجع ابن القيم شيخه لعله يتراجع عن الحكم فيها.

وأذكر أن العلامة العثيمين يجوزها عند الحاجة.

والراجح أنها جائزة.

والله أعلم.

ملاحظة:

هذا التورق المذكور آنفا، غير تورق البنوك المتداول في هذه الأيام، فهذا الأخير ربا.

والله أعلم.

ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:40 ص]ـ

أولا ينبغي أن نستفسر عن المسألة، لأن لها حالتين:

الأولى: أن يبيع المقترض السلعة نفسها على المقرض نفسه بسعر أقل فهذه تورق وفيها خلاف مشهور كما ذكر الأخ علي الفضلى

الحالة الثانية: أن يبيع المقترض السلعة على شخص آخر بسعر أقل أو أكثر أو مساوي وبعدها يرد المال إلى صاحبه، فهذا لا إشكال في حله، وهو الذي يظهر لي من كلام الأخ رشيد السلفي والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 11:09 ص]ـ

أولا ينبغي أن نستفسر عن المسألة، لأن لها حالتين:

الأولى: أن يبيع المقترض السلعة نفسها على المقرض نفسه بسعر أقل فهذه تورق وفيها خلاف مشهور كما ذكر الأخ علي الفضلى

الحالة الثانية: أن يبيع المقترض السلعة على شخص آخر بسعر أقل أو أكثر أو مساوي وبعدها يرد المال إلى صاحبه، فهذا لا إشكال في حله، وهو الذي يظهر لي من كلام الأخ رشيد السلفي والله أعلم.

أخي الكريم بارك الله فيكم العكس هو الصواب:

الأولى هي بيع العينة المحرم.

والخلاف في الثانية.

والله أعلم.

ـ[رشيد السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 04:14 م]ـ

السلام عليكم انا اريد ان اخد قرض من صديق لي مقيم في بلاد اخرى ولااريد ان يرسل لي المال لانه قد يفضي دلك الى ضرر وهدا الضرر ليس مادي ولاعلاقة له بالمال وانما هو ضرر خارج عن المعاملة ففكرت ان اطلب منه ان يرسل لي سلعة تساوي الثمن الدي اردت ان اقترضه منه ثم ابيعها وارد له الثمن الدي اشترى به السلعة هدا اولا وثانيا ادا بعتها باكثر من الثمن الدي اشتراها بها مثلا اشراها ب 200 درهم وانا بعتها ب300 فهل ارد له 200 او 300 درهم والهدف من هده المعاملة ليس البيع والشراء وانما الاقتراض بهده الطريقة

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 11:57 ص]ـ

السلام عليكم انا اريد ان اخد قرض من صديق لي مقيم في بلاد اخرى ولااريد ان يرسل لي المال لانه قد يفضي دلك الى ضرر وهدا الضرر ليس مادي ولاعلاقة له بالمال وانما هو ضرر خارج عن المعاملة ففكرت ان اطلب منه ان يرسل لي سلعة تساوي الثمن الدي اردت ان اقترضه منه ثم ابيعها وارد له الثمن الدي اشترى به السلعة هدا اولا وثانيا ادا بعتها باكثر من الثمن الدي اشتراها بها مثلا اشراها ب 200 درهم وانا بعتها ب300 فهل ارد له 200 او 300 درهم والهدف من هده المعاملة ليس البيع والشراء وانما الاقتراض بهده الطريقة

أخي المكرم:

هذه المعاملة اختلفت عن سابقتها، فهذه قرض، والقرض مبني على الإرفاق، والحكم هنا أنك ترد له ما أقرضك إياه، فإن كان قرضه سلعة رددت له سلعة مثلها، وإن كان دراهم رددت له هذه الدراهم، سواء زادت قيمتها أو نقصت.

والظاهر من سؤالك أنه أقرضك سلعة، وحينئذ ترد له مثلها.

والله أعلم.

ـ[رشيد السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 04:00 م]ـ

اخي الفاضل اما ان اخدت منه السلعة دون ان ادفع له مالا ثم ابيعها بعد دلك وارد له الثمن الدي اشتراها بها فهل يجوز دلك يعني ان اخد منه بدون ثمن حتى ابيعها

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 06:49 م]ـ

اخي الفاضل اما ان اخدت منه السلعة دون ان ادفع له مالا ثم ابيعها بعد دلك وارد له الثمن الدي اشتراها بها فهل يجوز دلك يعني ان اخد منه بدون ثمن حتى ابيعها

يا أخي الكريم رشيدا - حفظكم الله تعالى -:

أنت قلت في المشاركة السابقة لك:

انا اريد ان اخد قرض من صديق لي مقيم في بلاد اخرى

فهذه المال المتمثل في سلعة ما إنما أخذته -كما قلت أنت- قرضا، وبالتالي ترد مثله في الوقت الذي تتفقان عليه، سواء زاد سعره أو نقص.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير