تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مريم مغربي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 07:04 م]ـ

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

حصل نقاش في منتديات دار الرقية الشرعية عن حول كتبت الآيات من القران على جسم المريض الذي مصاب بمرض من السحر والعين والمس؟

يا شيخ نريد تفصيل في هذه المسألة حتى نبصر العوام في هذا الأمر؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

كتابة الآيات على بطن المريض هذا جائز ولابأس به وهو داخل في الرقية الشرعية والله عزوجل يقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} فقال الله عزوجل: وشفاء لما في الصدور فبين الله عزوجل أن القرآن شفاء،فعلى أي وجه استشفي بالقرآن فإن هذا جائز ولابأس به،

وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك أخرجه مسلم.

وكان ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهة الراعف: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر).

وأما دخول المريض لدورة المياه وقد كتبت عليه شيء من القرآن فإن هذا جائز مادام أنه لحاجة.

الشيخ خالد بن علي المشيقح

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=30530

ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 03:38 م]ـ

10 - 5 - 1429هـ[/ COLOR][/SIZE]

أبو مريم مغربي

شكر الله لك

حكم الكتابة للأمراض

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد ...

فقد وردت أدلة تبيح أن يكتب للمريض آيات من القرآن، أو أدعية من السنة، بمداد الزعفران، وتغسل له ويشربها، وذلك دليل على الاستشفاء بكتاب الله تعالى، وذكر ابن القيم في كتاب الطب من زاد المعاد بعض الأدعية وبعض الآيات منها ما ذكر الخلال عن عبد الله بن أحمد قال:

((رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسرت عليها ولادتها في جام أبيض، أو شيء نظيف: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، ((كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا)) النازعات:46، ((فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)) الأحقاف:35، ونقل الخلال عن المروذي أن أحمد جاءه رجل، وذكر له أن امرأة عسرت عليها ولادتها، فقال أحمد: ((يجيء بجام واسع وزعفران) ورأيته يكتب لغير واحد، وعن ابن عباس قال: (مر عيسى على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها، فقال: يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس خلصها) فرمت بولدها، قال: (فإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه لها، يعني بزعفران، ويغسل وتشربه)،

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، لقوله تعالى: ((وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا)) الإسراء:82، ويكتب في إناء نظيف: ((إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)) الانشقاق:1، إلى قوله: ((وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ)) الانشقاق:4، ويغسل وتشرب منه الحامل، ويرش على بطنها

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهة من أصابه الرعاف: ((وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ)) هود:44، ولا تكتب بدم الرعاف فإنه نجس،

ويكتب على الحزاز في الجلد: ((فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ)) البقرة:268، بحول الله وقوته،

ويكتب للحزاز عند اصفرار الشمس يكتب عليه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) الحديد:28،

ويكتب للحمى المثلثة على ثلاث ورقات لطاف: ((بسم الله فرت، بسم الله مرت، بسم الله قلت)) ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبتلعها بماء، ويكتب لعرق النسا: ((بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب كل شيء، ومليك كل شيء، وخالق كل شيء)) إلى آخر ما ذكره

وذكر أيضًا ما يكتب للعرق الضارب، ولوجع الضرس، وللخراج، وأما تعليق الكتابات على المريض فالصحيح أنه لا يجوز ولو كانت من القرآن، وما نقل ابن القيم عن المروذي عن أحمد، وكذا ما نقل عن محمد بن علي الباقر وغيرهما من إباحة هذه التعاليق، فذلك اجتهاد منهم، وقد نقل عن ابن مسعود أنه كان يكرهه كراهة شديدة، ورجح أئمة الدعوة عدم التعليق ولو كان من القرآن لعموم الأدلة، ولأن المعلق قد يتعلق قلبه بها، وقد يمتهنها فيدخل بها الكنف والمراحيض، ونقلوا عن إبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فهناك فرق بين تعليقها على الرقبة أو العضد أو الأطفال أو الدواب أو المنازل، فإنه لا يجوز، وبين كتابتها وغسلها للمريض وشربها، فإنه يجوز. والله أعلم.

http://www.ibn-jebreen.com/article2.php?id=17

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير