تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صحيح أنه لا يتحقق الإسرار بالقراءة إلا بإسماع نفسه؟]

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[01 - 04 - 09, 05:42 ص]ـ

جاء في كتاب النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة للشيخ محمد إسماعيل المقدم ـ حفظه الله ـ ص11، 12:

(نقل النووي عن صاحب الحاوي قوله: " حد الجهر أن يسمع من يليه، وحد الإسرار أن يسمع نفسه " اهـ من المجموع.

قال النوي رحمه الله في الأذكار: " اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها، واجبة كانت أو مستحبة، لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع لا عارض له " اهـ.

وقال الجزري في العدة: " ولا يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به ويسمع نفسه " اهـ.

وقال الشوكاني تعليقا على كلام الجزري رحمه الله: " أما باعتبار التلفظ فهو معلوم من أقواله صلى الله عليه وسلم المصرحة بأن من قال كذا كان له من الأجر كذا فلا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسان وأما اشتراط أن يسمع نفسه فلم يرد ما يدل عليه لأنه يصدق القول بمجرد التلفظ وهو تحريك اللسان وأن لم يسمع نفسه فينظر ما وجه الاشتراط مع أنه قد تقدم الحديث الذي في الصحيحين المذكور في أول هذا الكتاب بلفظ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فإذا كان مجرد الذكر النفسي مقتضيا للثواب فكيف لا يكون الذكر اللساني الذي قد صدق عليه أنه قول مقتضيا للثواب والحاصل أنه لا وجه لهذا الاشتراط لا باعتبار أصل الثواب ولا باعتبار كماله بل قد يكون التدبر والتفهم بما لا يسمع النفس من الأذكار أتم وأكمل " اهـ.) اهـ من كتاب النصيحة.

من أين أتى النووي بهذا الشرط: أن يسمع نفسه؟

وكيف يضبط الإنسان هذا: أن يسمع نفسه ولا يسمع من كتفه في كتفه؟

وانظروا هذا الرابط ........

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=285

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير