ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 03:03 م]ـ
واصل بارك الله فيك ..
سأعقب بعد تمامك
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 03:36 م]ـ
بداية أنا أنقل من الكتاب بتصرف يسير:
وابن أبي شيبة:
" باب في جر الإزار وما جاء فيه"
وذكر النهى عن جر الإزار ثم ذكر الخيلاء
ثم ذكر حديث إن الله لا ينظر إلى مسبل
ثم ذكر عن مجاهد كان يقول: من مس إزاره كعبيه لم تقبل له صلاة،
قال: وقال زر: من مس إزاره الأرض لم تقبل له صلاة.
ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه قال: فقال له: يا ابن أخي! ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، قال: فكان عبد الله يقول: يا عجبا لعمر! أن رأى حق الله عليه فلم يمنعه ما هو فيه أن تكلم به.
ثم ذكر أثر ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش الساقين.
ثم بوب بابا آخر:" باب موضع الإزار أين هو"
وذكر تحته أحاديث تحت الكعبين وأثر عن خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ثم قطع ما كان أسفل من ذلك،
قال: فكأني أنظر إلى ذباذبه تسيل على عقبيه.
ثم ذكر بابا آخر: " باب طول القميص كم هو وأين هو في جره" وذكر أثرا تحته " ذكروا عند عكرمة جر القميص والازار فقال: هو والله شر وأشرأهـ
* وتأمل فعل ابن أبي شيبة حيث بدأ بعمر بن عبد العزيز عندما ذكر أن قميصه على شراك نعله ثم ذكر ما بينت لك.
ليوضح ابن أبي شيبة السنة ويبين أن عمر بن عبد العزيز إن صح الخبر فهو مخالف للسنة في هذا الفعل والله أعلم.
ولعل عمر فرق بين اسبال القميص وإسبال الإزار كما هو واضح من تبويب ابن أي شبية أولم يصله النهي أو كان هذا الخبر قبل أن يكون أميرا للمؤمنين حيث نقل عنه تغير الحال والزهد بعد ذلك والله أعلم، وإليك أثر يبين عزل عمر بن عبد العزيز لعامل له كان يجر ثوبه!.أهـ
* الترمذي:
هل الترمذي قال بالتحريم حيث قال:" باب ما جاء في كراهية جر الإزار".
ثم ذكر (باب في مبلغ الإزار) وتحته حديث
هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِى الْكَعْبَيْنِ
فهل هي كراهية تحريم وقد ذكر حديث الجر خيلاء تحت هذا الباب؟ فهل عنده الجر خيلاء مكروه؟ لا، وتجده فرق بين البابين
النسائي:
حيث قال: "باب التغليظ في جر الإزار"
وذكر تحته الجر خيلاء
ثم بوب بعد ذلك "باب موضع الإزار" وذكر حديث (لا حق للإزار في الكعبين)؟
ثم بوب" باب إسبال الإزار" وذكر حديث (إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار)
فمن قرأ أبوابه علم فقهه وعلم أنه يفرق بين الخيلاء والإسبال في العقوبة؟
من الكتاب المشا رعليه سابقاً
يتبع إن شاء الله
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 04:16 م]ـ
* أبو عوانه:
باب (بيان الخبر الموجب رفع الرجل إزاره إلى أنصاف الساقين والتشديد على من يجعل دون الكعبين)
* ابن حزم:
مسألة ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا لا أكثر، فان زادت على ذلك عالمة بالنهي بطلت صلاتها. وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، فان أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 07:21 م]ـ
أما الباجي رحمه الله:
... وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثويه خيلاء يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر أو من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد.
... أنه لباس يوصل إلى النار
... والمحظور مازاد عن الكعبين
قال صاحب الكتاب:
ومن وجد غيره ماذا يفعل؟ لا يلبسه
وهل يوصل إلى النار إلا المحرم
وما المراد بالمحظور؟ قد يراد به الحرام
القرطبي رحمه الله:
حيث نقل ما رجحه ابن العربي ولم يعترض وكأنه مؤيد
ابن تيميةرحمه الله:
... فأما إن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء والتزين بطول الثوب ولا غير ذلك فعنه أنه لا بأس (يعني الامام احمد)
.... ومن كره الاسبال مطلقاً احتج بعموم النهي عن ذلك والامر بالتشمير
... ومن اصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره
... ولان الاسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات
.... والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين
¥