تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن البائع إذا لم يكن على علم بالعيب]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 04 - 09, 04:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

قال شيخ الإسلام ابن، تيمية، رحمه الله: "والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن على علم بذلك العيب فلا رد للمشتري " الاختيارات صـ 124.

قوله: "بشرط البراءة من كل عيب" هل هذا الشرط يكون منصوصا عليه وقت العقد أم لا؟

بعبارة أخرى لو باع سيارة دون أن يعلم أن فيها عيبا ودون أن يشترط خلوها من العيوب، ثم تبين أن فيها عيب، هل ينطبق عليه كلام شيخ الإسلام أم لا؟

والله يحفظكم

والسلام

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير