تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ورد ما يدل على أن رفع اليدين في التحريمة يكون أبلغ وأعلى منه في بقية المواطن؟]

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[03 - 04 - 09, 05:27 ص]ـ

هل ورد ما يدل على أن رفع اليدين في التحريمة يكون أبلغ وأعلى منه في بقة المواطن؟

بمعنى أن الرفع عند تكبيرة الإحرام يكون أعلى من الرفع عند الركوع و الرفع منه؟

فهل ورد شيء يدل عليه؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 03:53 م]ـ

هل ورد ما يدل على أن رفع اليدين في التحريمة يكون أبلغ وأعلى منه في بقة المواطن؟

بمعنى أن الرفع عند تكبيرة الإحرام يكون أعلى من الرفع عند الركوع و الرفع منه؟

فهل ورد شيء يدل عليه؟

فيما أعلم لم يثبت شيء في هذا.

والله أعلم.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 01:04 ص]ـ

هل ورد ما يدل على أن رفع اليدين في التحريمة يكون أبلغ وأعلى منه في بقة المواطن؟

بمعنى أن الرفع عند تكبيرة الإحرام يكون أعلى من الرفع عند الركوع و الرفع منه؟

فهل ورد شيء يدل عليه؟

ورد فيه زيادة مالك المشهورة

في الموطأ

154 - و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَعُمَرَ

كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ

وهو في مسند الإمام الشافعي (950) عن مالك به

ورواه أبوداود في السنن (633) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ به

ثم قال أبو داود رحمه الله

((لَمْ يَذْكُرْ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ))

وممَّا يؤيد وهم الإمام مالك رحمه الله

مارواه البخاري في جزء رفع اليدين (38)

أخبرنا محمود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر «كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع، وحين يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع رأسه من الركوع، وحين يستوي قائما قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال: لا

وجنح بعض الشرَّاح في الجمع بين هاتين الروايتن بأنه يفعل هذا تارة وذاك تارة

والله أعلم وأحكم

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[06 - 04 - 09, 10:44 م]ـ

رفع الله مقامك أخي أبا العز وزادك من فضله

جزيت الخير ولُقّيته أخي علي لا عدمنا مشاركاتك

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[07 - 04 - 09, 12:39 ص]ـ

وممَّا يؤيد وهم الإمام مالك رحمه الله

مارواه البخاري في جزء رفع اليدين (38)

أخبرنا محمود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر «كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع، وحين يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع رأسه من الركوع، وحين يستوي قائما قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال: لا

وجنح بعض الشرَّاح في الجمع بين هاتين الروايتن بأنه يفعل هذا تارة وذاك تارة

والله أعلم وأحكم

كم مرة يرفع يديه على هذه الرواية؟ فيها إشكال علي

وجزء الرفع ليس عندي

ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[07 - 04 - 09, 09:15 ص]ـ

ومن باب الفائدة يمثل بعضهم هذه الزيادة - زيادة الإمام مالك - بالزيادة المنافية، عند الكلام على مسألة " زيادات الثقات" في مصطلح الحديث. والله أعلم.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 12:21 ص]ـ

كم مرة يرفع يديه على هذه الرواية؟ فيها إشكال علي

وجزء الرفع ليس عندي

في أربعة مواضع

الاول= ((حين يستفتح

الثاني= ((وحين يركع))

الثالث= ((وحين يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع رأسه من الركوع))

ويُشكل على هذا الاتيان بالواو في قوله= وحين يرفع= وكذا هي في رواية عبد الرزاق

فإن العطف يقتضي المغايرة فيُحتمل أنه خطأ من النسَّاخ أو يُحتمل أنه يرفع يديه تارة مع قوله سمع الله لمن حمده -وتارة حين رفع الرأس مباشرة

والله أعلم بالصواب ولعلي أرجع الى كتاب البخاري إن كان عندي في مكتبتي حتى أنظر فيه

الرابع= ((وحين يستوي قائما))

يعني إذا قام من التشهد الأول يبيّنه رواية عبد الرزاق ((وحين يستوي قائما من مثنى))

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:52 ص]ـ

أحسن الله إليك

وجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بشذوذها لأنها زيادة منافية

كما نبه أخونا حسن رعاه الله

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[16 - 04 - 09, 02:11 ص]ـ

للرفع

ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[16 - 04 - 09, 11:05 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

الثالث= ((وحين يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع رأسه من الركوع))

ويُشكل على هذا الاتيان بالواو في قوله= وحين يرفع= وكذا هي في رواية عبد الرزاق

فإن العطف يقتضي المغايرة فيُحتمل أنه خطأ من النسَّاخ أو يُحتمل أنه يرفع يديه تارة مع قوله سمع الله لمن حمده -وتارة حين رفع الرأس مباشرة

والله أعلم بالصواب ولعلي أرجع الى كتاب البخاري إن كان عندي في مكتبتي حتى أنظر فيه

الإيتان بالواو هنا خطأ بلا شك.

فإن رفع الدين عند القيام من الركوع يكون مرة واحدة لا مرتين.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ".

رواه البخاري برقم 735 ومسلم رقم 390

وعنه أيضا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ".

رواه البخاري 2/ 222 وأبو داود 1/ 197

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير