تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما الدليل على أنّ عدّة الأمَة حيضتان؟

ـ[أبو يحيى المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:18 ص]ـ

سؤال لو سمحتم

ما الدليل على أنّ عدّة الأمَة حيضتان؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:32 ص]ـ

قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في (شرح الزاد):

(قال: [وللأمة نصفها]

فالأمة عدتها نصف عدة الحرة، أي شهران وخمس ليالٍ بأيامهن قياساً على عدة الأمة المطلقة، فقد اتفق الصحابة؛ على أن عدة الأمة المطلقة حيضتان، على نصف عدة الحرة، وإنما لم تكن عدة الأمة حيضة ونصف، لأن الحيض لا يتبعض، قالوا: فكذلك في عدة الوفاة، تكون على نصف عدة الحرة، وهذا باتفاق أهل العلم) اهـ.

ـ[أبو يحيى المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:51 ص]ـ

جزاك الله خيرا وجزى الله الشيخ حمد خيرا

سؤال لو سمحت: من نقل إتفاق الصحابة؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 11:00 ص]ـ

وإياكم.

قال ابن المنذر في (الإجماع):

(وأجمعوا على أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق حيضتان) اهـ.

ـ[أبو يحيى المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 09, 11:04 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي عليّ

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 11:04 ص]ـ

وقال أبو الحسن ابن القطان في (الإقناع في مسائل الإجماع):

(وكذلك قال الجميع: عدتها من الطلاق حيضتان إلا ابن سيرين، واتبعته فرقة شذت فلم يعرج عليها أحد من الفقهاء) اهـ.

ـ[أبو يحيى المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 09, 11:05 ص]ـ

جزاك الله الحسنى وزيادة

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[11 - 05 - 09, 12:59 ص]ـ

ألا يكون الصحابة قد استعملوا قياس العكس في هذه المسألة.

حيث أن الأمة عليها نصف عذاب المحصنة الحرة - إن أتت بفاحشة -،

فكذلك لها نصف ما للحرة في النكاح.

مصنف عبد الرزاق ج7/ص222

(12879) عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم عن بن مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة (1)!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير