تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قال أحد من أهل العلم بامتداد وقت صلاة الفجر إلى وقت الظهر؟]

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[07 - 04 - 09, 03:31 م]ـ

[هل قال أحد من أهل العلم بامتداد وقت صلاة الفجر إلى وقت الظهر؟]

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:22 م]ـ

لم يقل به أحد من اهل العلم.

و الإمام الخطابي لما ذكر الخلاف في آخر وقت الفجر ذكر قولين فقط و لم يذكر قولا ثالثا إلى صلاة الظهر.

و الله أعلم.

فمن كان لديه علم بالمسألة أكثر فليتحفنا بذلك.

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[18 - 07 - 09, 02:01 م]ـ

فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 352)

بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا

قَوْله: (بَاب وَقْت الْعِشَاء إِلَى نِصْف اللَّيْل)

فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة حَدِيث صَرِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ فِي بَيَان أَوَّل الْأَوْقَات وَآخِرِهَا وَفِيهِ " فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاء فَإِنَّهُ وَقَّتَ إِلَى نِصْف اللَّيْل ". قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ وَقَّتَ لِأَدَائِهَا اِخْتِيَارًا، وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَاز فَيَمْتَدُّ إِلَى طُلُوع الْفَجْر، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْد مُسْلِم " إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاة حَتَّى يَجِيء وَقْتُ الصَّلَاة الْأُخْرَى ". وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ إِذَا ذَهَبَ نِصْف اللَّيْل صَارَتْ قَضَاءً. قَالَ: وَدَلِيلُ الْجُمْهُور حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُور.

قُلْت: وَعُمُوم حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ مَخْصُوص بِالْإِجْمَاعِ فِي الصُّبْح، وَعَلَى قَوْل الشَّافِعِيّ الْجَدِيد فِي الْمَغْرِب فَلِلْإِصْطَخْرِيّ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ مَخْصُوص بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور وَغَيْره مِنْ الْأَحَادِيث فِي الْعِشَاء وَاَللَّه أَعْلَم. اهـ

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[18 - 07 - 09, 03:02 م]ـ

بداية المجتهد - (ج 1 / ص 82)

واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم، وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الاسفار.

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 03:06 م]ـ

هذا بالاجماع و لا أعلم من نقل الاجماع (أنه لا يمتد الى الظهر)

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[18 - 07 - 09, 03:28 م]ـ

أليس الإجماع مفهوما من كلام الحافظ ابن حجر السابق؟

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[18 - 07 - 09, 03:45 م]ـ

حكى بعض مشايخنا القول:

بأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس وحُكي الإجماع عليه خلافاً لمن شّذ. ويُحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه لا ينتهي وقت الصبح إلاّ بأذان الظهر أو بالزوال ولكن الصحيح أنّه ينتهي بطلوع الشمس، لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت الصبح ما لم تطلع الشمس". اهـ

فلا أدري أقصد قول الإصطخري السابق أم أراد قولا جديدا.

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[18 - 07 - 09, 03:47 م]ـ

أما الإجماع

فلعل مرادهم أن الإجماع منعقد على أن الشمس إذا طلعت فقد خرج و قت الفجر

سواء كان القائل الاصخري أو غيره

قال الشوكاني

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[18 - 07 - 09, 03:50 م]ـ

أما الإجماع

فلعل مرادهم أن الإجماع منعقد على أن الشمس إذا طلعت فقد خرج و قت الفجر

سواء كان القائل الاصخري أو غيره

قال ابن رجب

(وأماآخر وقت الفجر: فطلوع الشمس، هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، ولا يعرف فيه خلاف، إلا عن الاصطخري من الشافعية، فإنه قال: إذا أسفر الوقت جداً خرج وقتها وصارت قضاء.

)

قال الشوكاني

(حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِيهِ {لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى} فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي امْتِدَادِ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى إلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ فَإِنَّهَا مَخْصُوصَةٌ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ بِالْإِجْمَاعِ.)

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[22 - 06 - 10, 12:39 ص]ـ

وَسُئِلَ أي شيخ الإسلام ابن تيمية:

عَنْ أَقْوَامٍ يُؤَخِّرُونَ صَلَاةَ اللَّيْلِ إلَى النَّهَارِ، لِأَشْغَالِ لَهُمْ مِنْ زَرْعٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ خِدْمَةِ أُسْتَاذٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟.

فَأَجَابَ:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلَ، وَلَا يُؤَخِّرَ صَلَاةَ اللَّيْلِ إلَى النَّهَارِ لِشُغْلِ مِنْ الْأَشْغَالِ، لَا لِحَصْدِ وَلَا لِحَرْثِ وَلَا لِصَنَاعَةٍ وَلَا لِجَنَابَةِ. وَلَا نَجَاسَةٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا لَهْوٍ وَلَا لَعِبٍ وَلَا لِخِدْمَةِ أُسْتَاذٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ؛ بَلْ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ

مجموع الفتاوى [22/ 27]

يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلِّيَ الْفَجْرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا يَتْرُكَ ذَلِكَ لِصَنَاعَةٍ مِنْ الصِّنَاعَاتِ،

مجموع الفتاوى [22/ 28]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير