كل ما يصيب المؤمن من تعب أو مشقة أو ألم فإنه يكفر عن خطاياه، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) رواه البخاري (5642) ومسلم (2573).
وليس معنى ذلك أن يطلب الإنسان المشقة، ولا يحاول تجنبها، بل كلما كان الفعل أيسر وأسهل كان أقرب إلى محبة الله تعالى، ما لم يكن إثماً ولهذا قالت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا) رواه البخاري (3560). وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) رواه أحمد (5832) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (564).
وعلى هذا، فلا حرج من استعمال ما يؤدي إلى تخفيف الألم عند الولادة، أو عدم حصوله تماماً، وعملية الولادة لا تخلو من مشقة ومخاطرة، وفضل الله تعالى واسع.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين:
سائلة تقول بأنها امرأة ضعيفة الجسم، وقد ولدت طفلاً بصعوبة، أعطوها مادة سائلة يقولون بأنها طلق صناعي لأن طلقها ضعيف، ومع هذا الطلق الصناعي تقول كأنني أشعر كأني أفقد عقلي، وتعبت كثيراً بعد الولادة، وظل التعب لمدة سنة تقريباً، تقول بأنها حملت بعد ذلك بابنها الثاني فنصحها البعض بالذهاب إلى مستشفى خاص، وأعطوها إبرة تخدير لأنها لن تتحمل الطلق الصناعي، أيضاً تقول بعد أن أعطوني إبرة التخدير لم أشعر بألم الولادة، ونمت قليلاً.
هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ، تقول لأنها حامل في شهرها الثالث؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؛ لأن البعض أخبرني بأن هذا لا يجوز؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
" إذا كانت المرأة يشق عليها الطلق والولادة، وأخذت من الأدوية المباحة ما يعينها على ذلك، فإن هذا لا بأس به، وهو من باب التنعم بنعم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله يحب لعباده أن يتنعموا بنعمه التي مَنَّ بها عليهم، ويحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، واستعمال هذه المسكنات أو المقويات في الطلق أو ما أشبه ذلك من الأشياء المباحة لا بأس به ولا حرج؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب اليسر لعباده، كما قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (الجنائز/الأحكام الطبية).
أما مقدار الثواب، فهذا أمره إلى الله تعالى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/110531
ـ[أبو السها]ــــــــ[12 - 04 - 09, 01:56 ص]ـ
رقم الفتوى: 43960
عنوان الفتوى: حكم استخدام المخدر عند الولادة
تاريخ الفتوى: 19 ذو الحجة 1424/ 11 - 02 - 2004
السؤال
هل يجوز استخدام بنج موضعي لتخدير النصف السفلي حتى تتم ولادة دون ألم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في استعمال المخدر هو الحرمة إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة لذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28553.
وعليه؛ إذا كانت الولادة طبيعة فإننا ننصح بعدم استعمال المخدر، لكن إذا كان يصيب المرأة ما لا تطيقه، وكانت الولادة غير طبيعية، فلا بأس باستعمال المخدر، على أن تخدير النصف الأسفل من الحامل قد يفضي -في ما نتصور- إلى تثبيط عضلات الرحم التي تدفع بالجنين إلى الخارج، مما يؤدي إلى تأخر خروج الجنين لا إلى الإسراع به، فإذا ثبت أن الأمر كذلك فقد لا يفيد، والمرجع إلى أهل الاختصاص في شؤون الولادة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://english.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=43960
هل تؤجر الأم على الولادة بعملية يستعمل فيها المخدر؟
سؤالي حول الولادة وما ورد في أجرها للمرأة، أريد أن أعرف ما صح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهل يصح أن نترك ما ظهر الآن من مخدِّرٍ موضعي (إبرة الظهر) حتى نؤجر على الولادة؟ وهل من تأخذ هذا المخدر لا أجر لها كما يتوارد بين العامة؟
¥