[نرجو من حضراتكم الرد للأهمية القصوى ((حكم التأمين الصحي بهذه الصورة))]
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[10 - 04 - 09, 07:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني وفقهم الله ...
ما حكم التأمين الصحي إذا كان بصورة مؤقتة لشهرين مثلا ...
سأضرب مثالا حتى يتضح المعنى ...
يعني امرأة سوف تلد، فقامت بعقد تأمين صحي قيمته ((50دولار شهريا))
يعني هي في الأشهر الأخيرة من الحمل عقدت التأمين الصحي لإن تكلفة العملية 1000 دولار أو يزيد، فهي بعد الحمل وبعد الخروج من المستشفى ستوقف هذا التأمين
يعني هو فقط من أجل دفع مبلغ مالي أقل .....
أرجو منكم الرد وجزاكم الله خيرا ..
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[11 - 04 - 09, 04:13 م]ـ
يرفع .....
ـ[أبو السها]ــــــــ[11 - 04 - 09, 05:40 م]ـ
هذه الصورة اشتملت على عقد التأمين الصحي أو الطبي وهو محرم عند جمهور العلماء وكذلك على التحيل -حتى عند من يجيز هذا النوع من التأمين- لأن كل شركة تأمين تمنع التأمين ضد أي خطر غير احتمالي، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين،وهذا البند من شروط عقد التأمين،
والتأمين الصحي -بصفة عامة-هو من التأمين التجاري الذي يقوم على الربا المحض وعلى القمار وعلى الغرر وكلها من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم بنص القرآن: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
نص السؤال:
فضيلة الشيخ في موقع وزارة الأوقاف في قطر وإن أمكن فالشيخ علي السالوس ... نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ................... أما بعد:
فسؤالي عن التأمين الصحي وسبق أن إطلعت على فتاوى كثير من العلماء في بيان حرمته وأنه من الميسر وأفتى المجمع الفقهي بذلك ........ ؟
ولكن الوضع هنا في أمريكا يختلف عن الوضع في البلاد الإسلامية،حيث أن العلاج فيها مرتفع الثمن ولا يستطيع آحاد الناس دفع كافة التكاليف وبخاصة العمليات الجراحية وعمليات الولادة فقد تكلف عملية الولادة على سبيل المثال مابين 5000 إلى 8000 دولارأوأكثرهذة الولادة الطبيعية .. ؟ أما العملية القيصرية فقد تتجاوز 12000 دولار وقس علىذلك بقية العلاجات فيندر أن تكون هناك كشفية لطبيب بأقل من 50دولار فإن استدعى الأمر إلى تحاليل أو أشعة أو .... إرتفع السعر أكثر فأكثر، لذا تجد أن دخل الطبيب من أعلىالدخول في أمريكا بل يكاد يكون على مستوى العالم. فإن كان الحال ما ذكر فهل يجوز للمقيمين فى هذا البلد من المسلمين سواء كانت الإقامة للدراسة أو للعمل أو .. أو .. الحصول على التأمين الصحي من باب الإضطرار والحاجة كما قال تعالى"فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه .. "
أرجو منكم ياشيخنا الفاضل بيان الحكم فى هذة المسألة المعضلة خصوصا لأهل الدخل المحدود .... وجزاكم الله خير وأحسن إليكم.
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نود أن يعرف السائل أن المجمع الفقهي لا يصدر قراراته بالنظر إلى بلد معين أو حالة مخصوصة، وإنما يراعي اختلاف البيئات، وتنوع الأحوال وينص على ذلك.
وما قرره المجمع في تحريم ذلك التأمين هو الصواب.
وعلى المسلم أن يتوكل الله ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه، وعلى المسلمين أن يسعوا لإنشاء صناديق تعاونية لدفع الأخطار، ومواجهة الأزمات، والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[11 - 04 - 09, 06:12 م]ـ
جزاك الله خيرا .....
الخلاصة: أنه من باب التحيل .......
لكن أخي أكرمك الله هل رأيت فيما نقلته أو وضعته عن التأمين الصحي نوعا جائزا .....
ـ[أبو السها]ــــــــ[12 - 04 - 09, 10:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا .....
الخلاصة: أنه من باب التحيل .......
لكن أخي أكرمك الله هل رأيت فيما نقلته أو وضعته عن التأمين الصحي نوعا جائزا .....
وإياك أخي
والتأمين التجاري بكل أنواعه سواء كان على المرض أو على الممتلكات أو على النفس فإنه كله من عقود الغر ووجه من وجوه أكل أموال الناس بالباطل، ولا يغرك المسميات الإسلامية التي يضفونها على هذا النوع من التأمينات كقولهم التأمين الإسلامي أو التعاوني فهذا كله من باب تغيير الشكل من أجل الأكل- كما يقال-
¥