تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يساغ له فعل ذلك؟؟]

ـ[المنيب]ــــــــ[06 - 03 - 03, 05:37 م]ـ

السلام عليكم ....

احبتى الكرام ... هذا تساؤل ان امكن الاجابة عليه ... بارك الله عليكم

لو ان رجلا نسال الله العافية وجد اخته او زوجته فى مواقعة زنا

مع رجل .....

هل يسوع له قتلها .. ؟؟ او يتركها للقاضى ... وان قال ان ما يجرى الان

من قوانين وضعية تحاكمها بسنة او سنتين بل هناك عفو اذا كان

بتراضى الطرفين؟؟؟

و هل يساغ له الاستدلال بحديث سعد .... عندما قال اضربهم بالسيف

غير مصفح ... وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم

(اتعجبون من غيرة سعد ..... الى اخر الحديث)

سؤالى بارك الله عليكم ... هل يقتلها وقد يعلم يقينا بعدم

تطبيق الشريعة ان احالها الى القضاء.؟؟

.............

ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 11:30 م]ـ

يقول ابن قدامة رحمه الله:

(وإذا وجد رجلاً يزني بامرأته فقتله فلاقصاص عليه ولادية ... ) ثم أورد أثر عمر، وفيه: " إن عادوا فعد ".

ومراده رحمه الله إذا ثبت ذلك عند الحاكم باعتراف أولياء الزاني، أو شهود أو نحو ذلك كما يظهر من كلامه بعد ذلك.

ثم قال: (وإذا كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فيها، وإن كانت

مكرهة فعليه القصاص.

وإذا قتل رجلاً وادعى أنه وجده مع امرأته، فأنكر وليُّه ذلك

فالقول قول الولي ... ).

هذا ما تيسر لي نقله، وإلا فهناك كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية

وابن القيم حول هذه المسألة.

ينظر / المغني (12/ 535 - وَ 11/ 472) وَ الاستذكار (22/ 150 - )

وَ الفتاوى (15/ 122 وَ 34/ 168 - ) وَ زاد المعاد (5/ 403 - ).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير