تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أحدهما على محمل لا يتعارض مع الآخر.

فهذا الحديث وهو: هدية من شفع له أن يهدي إلى الشافع يراد بذلك الشفاعة التي يريد بها الإنسان وجه الله عز وجل فإنه لا يَقبل؛ لأن ما أريد به الآخرة لا يكون سبباً لنيل الدنيا، ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه الله إذا أُعطي هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس، فلهذا حُذر من قبول الهدية.

وأما: (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه) فالمراد به ما سوى الشفاعة التي منعت، فيكون هذا عاماً وهذا مخصصاً) اهـ.

(لقاء الباب المفتوح) شريط (83) أ.

(40) الجمع بين حديث (النهي عن الاغتسال بفضل المرأة والعكس) وحديث (اغتسال النبي مع زوجته ميمونة).

السؤال:

جاء في حديثٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً)، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم (اغتسل بفضل ميمونة)، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ أحسن الله إليك.

الجواب:

(الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي بَيَّنَ السببَ، قال: (لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً) ومعلوم أنهما إذا اغترفا جميعاً سوف يغتسلان جميعاً، ولهذا كان هدي الرسول الفعلي كهديه القولي، أن الرجل يغتسل هو وزوجته من إناءٍ واحدٍ؛ لأن هذا أبلغ في الألفة والمودة، وليس هناك عورة يجب اتقاؤها بين الرجل وامرأته؛ لهذا الرسول قال: لا يفعل كذا، وليفعل كذا، لو أطلق صار بين الحديثين شيء من التعارض؛ لكن لما قال: (وليغترفا جميعاً) كأنه نهانا عن التفرق أن يغتسل كل واحد منا على حِدَة، وأمرنا أن نجتمع على الماء.

تقول عائشة: (إنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، تختلف أيدينا فيه) يعني: هو قد رفع الماء، وهي نزلت لتغترف من الماء؛ هذا هو المشروع، وليس معنى ذلك أنه لو تقدمت المرأة في غسلها بدون اتفاق بينهما على التقدم والتأخر فإن الرجل يُنهى أن يغتسل بعد هذا، لا، ليس فيه نهي، الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، حتى إنه اغتسل بفضل إحدى زوجاته وقد كانت جنباً، قال: (إن الماء لا يجُِْنب)، فهذه الحكمة، ربما بعض الناس يأنف أن يكون هو وزوجته في الحمام يغتسلان جميعاً! فنقول: ليس فيها أنفة، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشد الناس حياءً؛ يفعل ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما المانع؟ فالنهي المراد به: الإرشاد إلى حال أخرى وهي: أن يغترفا جميعاً) اهـ.

(لقاء الباب المفتوح) شريط (128) ب.

(42) الجمع بين وجوب القصر ووجوب الجماعة في السفر.

السؤال:

فضيلة الشيخ! جزاك الله خيراً، بالنسبة لصلاة المسافر، نحن نعلم أن صلاة المسافر ليس لها مسافة معينة ولا مدة معينة، وأن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز لصاحبه أن يقصر الصلاة، وأن أكثر أهل العلم أوجب عليه القصر ولم يجعله رخصة يُتِم أو يقصر بل أوجبه عليه، فكيف نجمع بين إيجاب القصر على المسافر، وإيجاب أن يصلي مع الجماعة، هذا أولاً.

ثانياً: إذا كان هذا المسافر يستطيع أن يصلي مع جماعة من المسافرين ويقصرون الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي مع الرفقة التي معه؟

الجواب:

(أما قولك: إن أكثر العلماء أوجبوا عليه القصر فهذا ليس بصحيح، بل أكثر العلماء على عدم وجوب القصر، والمسألة فيها خلاف معروف مشهور، والذي يظهر بعد التأمل: أن القصر ليس بواجب، ودليل ذلك: ما يكاد يكون إجماعاً من الصحابة حيث إن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقصُر الصلاة في منى في أيام الحج وفي آخر خلافته صار يُتِم، فأنكر عليه ذلك مَن أنكر من الصحابة، ومنهم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير