تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(5) سورة الأنفال الآية 39

(6) سورة البقرة الآية 256

(7) سورة الأنفال الآية 61

يتبع .....

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 12:57 م]ـ

تابع العلامة ابن باز:

(58) الجمع بين حديث جابر في كون متعة النساء حرمت عام الفتح، ظاهر حديث علي في كونها حرمت عام خيبر. والتوفيق بين النصوص في ذلك.

قال – رحمه الله تعالى -:

(مما أجيب به دعوى بأن المراد بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (1) متعة النساء النسخ فإن الذين قالوا ذلك من العلماء جزموا بنسخها ثم اختلفوا في ناسخها هل هو القرآن أو الحديث أو هما معا كما أوضحه الإمام أبو جعفر النحاس في كتاب: (الناسخ والمنسوخ من القرآن) حيث قال بعد استعراضه أقوال أهل العلم في تلك الآية: " قال جماعة من العلماء: كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله جل ثناؤه ذلك بالقرآن، وممن قال هذا سعيد بن المسيب، وهو يروي عن ابن عباس وعائشة وهو قول القاسم وسالم وعروة كما قرأ علي أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدثنا علي بن هشام عن عثمان عن عطاء الخراساني عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (2) قال: نسختها {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (3) يقول الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه. قرأ علي محمد بن جعفر عن يوسف بن موسى، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: نسخت المتعة آية الميراث يعني {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (4) قال أبو جعفر: وذلك أن المتعة لا ميراث فيها، فلهذا قال بالنسخ وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما وما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بينهما ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك، وهذا هو الزنا بعينه، ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة. قرأ علي أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: يقولون بالمتعة هؤلاء، فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه. وقال: قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر: كيف تجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (5) {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (6) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (7) قال أبو جعفر: وهذا قول بين؛ لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة، وقال قوم من العلماء: الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأ علي أحمد بن محمد الأزدي عن إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: إنك رجل تائه يعني مائل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق فاخترنا هذا لصحته، ولجلالة جويرية من طريق أسماء؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعا؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس، وقال قوم: نسخت المتعة بالقرآن والسنة جميعا وهذا قول أبي عبيد. اهـ.

وقد روى الربيع بن سبرة عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم الفتح» (8) وقد صح من الكتاب والسنة التحريم (9).

مواقف أئمة العلم من اختلاف الروايات في الوقت الذي حرمت فيه المتعة، مع اتفاقهم على أن هذا الاختلاف لا يقدح فيها قدحا يقتضي تركها والاستمرار على الإباحة، وأما دعوى أن اختلاف الروايات الواردة في تاريخ تحريم متعة النساء يقدح فيها قدحا يقتضي البقاء على أصل الإباحة، فقد أجيب عنها بما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير