تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسئلة في الميراث،أرجو الجواب]

ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 06:48 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هذه بعض الأسئلة في الميراث فأرجو الجواب

س1:هل يطلق على الأخوة الأشقاء والأخوة لأب لفظ كلالة في علم الميراث حيث قرأت أن الأخوة لأم هم الكلالة؟

س2: هل يَحجب الأخ الشقيق الأخ لأب والأخ لأم؟ وهل يَحجب الأخ لأب الأخ لأم؟

س3: هل تَحجب الأخت الشقيقة الأخ لأب والأخ لأم؟

س4:هل يقوم ابن الابن مقام الابن عند عدم وجود أبيه في الميراث؟

س5:هل الجدة لأم تعتبر جدة فاسدة أم لا وهل ترث عند عدم وجود الأم أم لا ترث؟

س6:قرأت أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن من أقسام العصبة مع غيره.

فما هو نصيبهم في هذه الحالة؟

وهل تعتبر الأخت لأب والأخت لأم عصبة مع البنت أو بنت الابن؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 09:01 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هذه بعض الأسئلة في الميراث فأرجو الجواب

س1:هل يطلق على الأخوة الأشقاء والأخوة لأب لفظ كلالة في علم الميراث حيث قرأت أن الأخوة لأم هم الكلالة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم يُطلق عليهم بنص الآية قال تعالى

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

قال النووي في شرح مسلم

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَات فِي الْآيَة الَّتِي فِي آخِر سُورَة النِّسَاء مَنْ كَانَ مِنْ أَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ أَب عِنْد عَدَم الَّذِينَ مِنْ أَبَوَيْنِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِاَلَّذِينَ فِي أَوَّلهَا الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات مِنْ الْأُمّ. فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}.

وقال الحافظ بن كثير في تفسيره

وقوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} الكلالة: مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره

وقال ابن أبي حاتم، رحمه الله، في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، فسمعته يقول: القول ما قلت، وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد

وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح من غير وجه عن عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع. قال أبو الحسين بن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه لا ولد له. والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد.

ويدل عليه أيضا حديث جابر في الصحيحين عندما سأل

فقال (لا يرثني الا كلالة 000 الحديث)

فعلى هذا يدخل في مسمى الكلالة (إذا لم يكن للوارث ولد ولا والد) الأعمام وأبناؤهم والأخوة وأبناؤهم

والله أعلم وأحكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 10:25 م]ـ

س2: هل يَحجب الأخ الشقيق الأخ لأب والأخ لأم؟ وهل يَحجب الأخ لأب الأخ لأم؟

الاخ الشقيق يحجب الاخَ لإب فقط ولا يحجب الأخ لأم

أمَّا الأخ لاب فلا يحجب الأخ لأم من باب أولى

س3: هل تَحجب الأخت الشقيقة الأخ لأب والأخ لأم؟

لا تحجب الأخت الشقيقة الأخ لإم

أما الاخ لإب فتحجبه إذا كانت عصبةً مع الغير فحينئذ تقوم مقام الأخ الشقيق

قال الناظم

والأخت إذا بالبنت عصبوها = = = تحجب من يحجبه أخوها

س4:هل يقوم ابن الابن مقام الابن عند عدم وجود أبيه في الميراث؟

نعم

س5:هل الجدة لأم تعتبر جدة فاسدة أم لا وهل ترث عند عدم وجود الأم أم لا ترث؟

ليست فاسدة إلا إذا دخل بينها وبين الميت ذكر وهي ترث عند عدم الأم بالاجماع

س6:قرأت أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن من أقسام العصبة مع غيره.

فما هو نصيبهم في هذه الحالة؟

نصيبهن على حسب ما بقي وقد يسقطن إذا استُكملت الفروض

وهل تعتبر الأخت لأب والأخت لأم عصبة مع البنت أو بنت الابن؟ تعتبر الأخت لإب فقط

هذا الجواب اختصاراً فإن رُمت الإطالة فعليك بالمطولات

والله تعالى أحكم وأعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير