تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[13 - 04 - 09, 01:53 م]ـ

1 - ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا.

2 - ذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام.

3 - فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه.

والنقل الأول أعم من الأخيرين

ولعل الأخ أبا فهر يدرك الفرق في كلام أهل العلم بين التعبير بالسماع أو الغناء وبين المعازف أوالموسيقى أو آلات اللهو؟

والكلام هنا عن نقل الإجماع في القسم الثاني وليس الأول!

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 02:10 م]ـ

النقل هاهنا لاتفاق الأئمة الأربعة وليس نقلاً للإجماع بارك الله فيك ...

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[13 - 04 - 09, 05:54 م]ـ

أخي بارك الله فيك:

أليس النقل الأول بالذات هو الدال عى الإجماع؟

وأزيدك نقولاً، فانظر - مشكورًا - هل تعضد ما فهمتُه:

قال رحمه الله: مجموع الفتاوى (29/ 552)

وأما هذا الغناء فإنما نهي عنه لأنه قد يدعو إلى الزنا كما حرم النظر إلى الأجنبية؛ ولأن فيه خلافا شاذا)

ثم قال بعده: (وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة .. ولكن نصب مغنية للنساء والرجال: هذا منكر بكل حال)

وقال (30/ 212): (فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير قصد منه؛ بل كان مجتازا بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين. ولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبه ولا بلسانه ولا يده: كان آثما باتفاق المسلمين)

وقال أيضًا (30/ 215): (ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية ... وبه نقول).

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:54 م]ـ

بوركتَ

كل ذلك من حكاية اتفاق الأئمة الأربعة ليس فيه حكاية إجماع عام ونص هو بنفسه في نقلك أنتَ على الخلاف وإن جعله شاذاً .. بل هو في سياقه هذا يستدل بوقوع الخلاف على تخفيف رتبة تحريم الغناء عن تحريم الظلم .. فحكايته للخلاف هنا ليست مجرد حكاية بل هي في مقام الاحتجاج ..

وهذا قاطع للنزاع وأنه لا يريد إجماعاً عاماً ...

وهو يُعقب على قول ابن المنذر الذي نقلتَه (مع أن سياقه في الإجارة لا في مجرد الغناء) بقوله: ((

فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على ابطال اجارة النائحة والمغنية والغناء للنساء فى العرس والفرح جائز وهو للرجل إما محرم وإما مكروه وقد رخص فيه بعضهم فكيف بالشبابة التى لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء لا فى العرس ولا فى غيره وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين بالإمامة فى الدين)).

وهذا قاطع للنزاع وأنه لا يريد إجماعاً عاماً ...

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:10 م]ـ

أشكرك على أدبك وامتثالك ما في توقيعك ولي عودة قريبة بإذن الله

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:21 م]ـ

بوركتَ وجعلها الله عودة خير وسنة .... ويعلم الله أني أستفيد من تلك المتابعات فائدة جليلة جداً .. بارك الله في من فتح باب الخير هذا بدءاً من صاحب الملتقى وانتهاء بالأعضاء مروراً بالمشرفين ونحوهم ...

ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:25 م]ـ

النقل هاهنا لاتفاق الأئمة الأربعة وليس نقلاً للإجماع بارك الله فيك ...

* قال ابن الصلاح: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع.

[إغاثة اللهفان 1/ 228]

* قال الحافظ - الحافظ! - ابن رجب: سماع آلات الملاهي لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به، ومن حكى شيئاً من ذلك فقد أبطل!! [نزهة الأسماع 69]

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:12 ص]ـ

أرى بعض الإخوة سلمهم الله خلطوا مسالة استماع الغناء باستماع المعازف مع أن بينهما فرقا

فالغناء هو الشعر الملقى الملحن

أما المعازف فهي آلات اللهو.

وكلاهما فيه خلاف، والخلاف في كليهما ضعيف، لكن الخلاف في المعازف أضعف من الخلاف في استماع الغناء الفاحش البذيء والله أعلم.

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:20 ص]ـ

لكن يا شيخ عبد الله ما تقول فيما قاله الحافظ ابن رجب؟

* قال الحافظ - ابن رجب: سماع آلات الملاهي لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به، ومن حكى شيئاً من ذلك فقد أبطل!! [نزهة الأسماع 69]

ـ[راشدالشمري]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:08 ص]ـ

.. كما أن لفظة (نوع من الكفر) تحتاج إلى توجيه

..

إن كل معصية تعتبر كفرا

فالكفر منه أكبر ومنه أصغر

وكذلك المعاصي تسمى كفرا

قال عليه الصلاة والسلام (ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت)

وقال (ليس بين الرجل وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة) على قول من يرى أن ترك الصلاة معصية لا تخرج من الإسلام

وقال إبن عمر وسئل عن إتيان المرأة في دبرها (تسألني عن الكفر؟!)

فتوجيه كلمة شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الباب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير