[سؤال في الميراث!!!!]
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:35 ص]ـ
سئلت هذا السؤال وأرجو الإجابة بدليل أو نقل فتاوى مشابهة لبعض العلماء.
أب لديه ثلاثة بنات وطفل صغير، وخاف الأب على ضياع الابن من بعده؛ فأراد أن يكتب الشقة باسم البنت الكبرى؛ لأنها العاقلة وستتدبر أمر الطفل بعد موت الأب.
ولكن عاجلها القدر وماتت البنت الكبرى، وكان لديها ابنا صغيرا.
فخاصم زوجها أسرتها وقال بأن الشقة لي ولابني ولا حق لأخيها الصغير فيها.
وكما قيل لي بأنه كان يعلم بالأمر منذ البداية.
وعندما ذكروه بالله، قال إن قال الشرع خلاف ذلك فسأنفذ.
أرجو الإجابة أو نقل فتاوى مشابهة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:14 م]ـ
أرجو الإجابة بسرعة للأهمية!!!!!!!!!
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:25 م]ـ
أخي الكريم أنصحك أن تذهب إلى القضاء لأن الأمر يحتاج إلى فتوى وسلطان ليأخذ الحق لأهله.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:27 م]ـ
مسائل النزاعات المالية لا ينبغي أن تطرح هكذا بارك الله فيك
بل يُرجع فيها للقضاء
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:00 م]ـ
يا إخوة المسألة واضحة.
فالقانون قانون.
ولكن من ناحية الشرع، هل على الزوج عقاب.
أم أن الخطأ هو خطأ الأب من الأول؟؟
وهل هناك مسائل شبيهة.
وهذه ليست فتوى ولكن للعلم فقط.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:00 م]ـ
يا إخوة المسألة واضحة.
فالقانون قانون.
ولكن من ناحية الشرع، هل على الزوج عقاب.
أم أن الخطأ هو خطأ الأب من الأول؟؟
وهل هناك مسائل شبيهة.
وهذه ليست فتوى ولكن للعلم فقط.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 04 - 09, 08:14 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
،، وبعد
لا شك فى أن الأب قد أخطأ فى هذه المسألة - غفر الله له -، فهو من جهة قد ترك التوكل على الله عز وجل ووكل أمر ابنه الصغير الى أخته ولم يكله الى من خلقه،، قال عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} النساء:9
،، ومن جهة أخرى لم يترك ما تولى الله عز وجل قسمته ليُقسم كما أنزل الله، واتبع ما انتهى اليه هواه مدفوعا بالخشية من الأقدار، وترك قسمة مقدر الأقدار سبحانه.
،، نسأل الله له العفو و المغفرة
،، وأما من الناحية الشرعية - حسب فهمى وعلمى -،، فإن فعل الأب لا يجوز , ويقع كأن لم يكن، وتوزع التركة (الشقة) على البنات الثلاث والابن،، وتفصيل ذلك
،، فإن كتابة هذه الشقة لا يخلو من تكييفه على حالات ثلاث
- فى حال اعتبار كتابة هذه الشقة للبنت الكبرى، بغرض نقل الملكية اليها كعقد بيع، فهو إذن بيع صورى لا قيمة له لإختلال بعض أركانه لأنه بلا عوض، فلا يترتب عليه إنتقال الملكية للبنت الكبرى من هذا الوجه.
- وإن كان يقصد بهذه الكتابة، عقد وصية للبنت الكبرى، فهو باطل من هذه الجهة أيضا، فلا وصية لوارث، وفى حالتنا هذه قد أوصى الأب بكل مايملك لأحد الورثة من دون الآخرين فأضرهم وأذهب حقهم، فتبطل الوصية.
- وإن كان المقصود بها، عقد هبة للبنت الكبرى لتتولى شئون أخيها الصغير، فللعلماء قولان فى العدل والتسوية بين الاولاد فى الهبة والعطية، أرجحهما الوجوب،،، وذلك لما أخرج البخاري من حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه".
كما أن من شروط صحة الهبة، أن يدفع الواهب الهبة للموهوب له على سبيل التملك والإنتفاع،، وهذا لم يحدث فى مسألتنا هذه، فهو فاسد من هذه الجهة أيضا.
،، وإنما كان تصرف هذا الأب مدفوع بخشيته من نوائب الدهر على إبنه، فهو المالك على الحقيقة لهذه الشقة حال حياته وحتى لحظة وفاته
،، وعليه تقسم تركته شرعا على ورثته، وهم هذا الإبن الصغير والبنات الثلاث
فللبنت الكبرى وأختيها لكل واحدة منهن الخمس، وللولد الخمسان
، ونصيب هذ الزوج فقط فى ميراث زوجته (البنت اكبرى) هو ربع الخمس ولابنها باقى الخمس
والله أعلى وأعلم