تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز بيع ماكينات الحلاقة " وشفرة الحلاقة " والمعجون المستخدم فى الخلاقة للحية؟]

ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[13 - 04 - 09, 04:37 م]ـ

*- رجل يبيع سلع وغيرها فى محل بقالة، ومن ضمن هذة الأشياء الموجودة بالمحل. ماكينات الحلاقة

وشفرة الحلاقة " الموسى ". والمعجون المستخدم فى الحلاقة. الذى يوضع على شعر اللحية

*- فهل يجوز له بيع هذه الأشياء لمن يعلم أنه سيستخدمها فى حلق لحيته، أو يستخدمها فى حلاقة لحية غيره " مثل " الحلاق " وغيره.

*- وإذا باع هذة الأشياء لمن يستخدمها فى حلاقة اللحية هل مكسبها حلال أم حرام؟

*- وإذا فعل ذلك يكون مشارك فى الذنب مع من يحلق لحيته. أو يحلق لحية غيره؟

ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[14 - 04 - 09, 11:47 ص]ـ

هل من مجيب على هذا السؤال.

حتى يتبين الحلال من الحرام؟

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[15 - 04 - 09, 07:59 ص]ـ

ليست فتوى ولكن مدارسة

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة

عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها واَكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له

فهل من شبه بين هذا وذاك

ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[15 - 04 - 09, 04:36 م]ـ

أريد اجابة سريعة على سؤالى: عن بيع ماكينة الحلاقة والشفرة والمعجون المستخدم فى حلق اللحية

هل يجوز بيع هذة الأشياء؟

*- ولم أجد اجابة حتىا لآن والأمر عاجل:

أطلب من أحد الأخوة الكرام: ارسال هذا السؤال إلى الشيخ/ عبد الرحمن الفقيهة. بالرسائل الخاصة به.

لأنى لاأعرف كيف أرسل هذا السؤال له.

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[15 - 04 - 09, 06:06 م]ـ

بسم الله والحمدلله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ...

الذي عليه جماهير اهل العلم ان اعفاء اللحية واجب يحرم حلقها

فقال تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .. الاية

ولا شك ان هذا من التعاون على الاثم والعدوان ومخالفة امر الشارع فلا يجوز لك ذلك ..

وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. الحديث

فلا بد لك من نصرة اخيك المسلم بدفعه عن هذا الظلم والاثم. فان غلب على ظنك ان المشتري انما اشترى هذه الاداة لحلاقة اللحية فلا يجوز بيع ماكنة الحلاقة او شفرة الحلاقة او ما شابهها ..

ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

والله تعالى اعلم

ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[15 - 04 - 09, 08:22 م]ـ

جزاك الله خيراً ياأخى.

ولكن هل هناك أحد من أهل العلم المعاصرين أفتى أو له قول فى هذا الموضوع؟ وفى أى كتاب أو أى شريط.

فأنا أحتاج إلى الدليل. لأن هذا السؤال واجابته سأضعها فى بحث أعمل فيه.

وبارك الله فيك فأنا لا أقلل من قولك. ولا أشك فيما أوضحته. ولكنى أحتاج إلى قول أحد العلماء مع الدلليل.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 08:24 م]ـ

الفتوى رقم (8234)

س: إن والدي يعمل في العراق، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها، ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرا لذلك فقد داخلنى الشك، هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا؟ وماذا نفعل بثمنها؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي؟

ج:

(لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) اهـ.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[15 - 04 - 09, 08:35 م]ـ

جزاكم الله خيرا. وبارك فيك.

هل من أدلة أخرى. فأنا أحتاج الى مزيد من الأقوال الاخرى لأدعم بها البحث.

ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[16 - 04 - 09, 04:21 م]ـ

اخي الكريم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير