تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(الثاني: أن تكون بالسحر؛ كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك؛ فهذا له حكم السحر على ما سبق.

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس، أنهم يضعون فوق رأس المسحور طشتاً فيه ماء ويصبون عليه رصاصاً ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص؛ فيستدل بذلك على من سحره، وقد سئل الإمام أحمد عن النشرة، فقال: إن بعض الناس أجازها، فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طشت، وإنه يغوص فيه، وإنه يبدو وجهه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا؟ ما أدري ما هذا؟ فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه.

)

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله

(قوله: (أو سُحر له)؛ أي: طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه النشرة عن طريق السحر؛ فهي داخلة فيه، وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بطست فيه ماء، ويصبون فيه رصاصاً، فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر؛ أي: تكون صورة الساحر في هذا الرصاص، ويسمونها العامة

عندنا (صب الرصاص)،

وهذا من أنواع السحر المحرم، وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعله (4).

)

انتهى

وكلام الإمام أحمد في المغني

(قال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر، فقال: قد رخص فيه بعض الناس.

قيل لأبي عبد الله: إنه يجعل الطنجير ماء، ويغيب فيه، ويعمل كذا، فنفض يده كالمنكر، وقال: ما أدري ما هذا؟ قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا؟

أنه سئل عن امرأة يعذبها السحرة، فقال رجل: أخط خطا عليها، وأغرز السكين عند مجمع الخط، وأقرأ القرآن.

فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال، ولا أدري ما الخط والسكين؟)


وفي فتاوى الشيخ ابن جبرين
رقم الفتوى (2933)
موضوع الفتوى ما حكم صب الرصاص
السؤال س: أفيدكم بأنه قد انتشر عند بعض الناس ما يُسمى بصب الرصاص وهو عبارة عن إناء يوضع فوق رأس الإنسان فيه ماء ثم يوضع رصاص مذاب بالنار فإذا تشكل هذا الرصاص ادعى العامل له بأن هذا الإنسان الذي وضع على رأسه الإناء سوف يكون له كذا وكذا، أو أنه يشتكي من المرض الفلاني وذلك ادعاء منه أنه قام بقراءة ما تشكل من الرصاص، فما حكم ذلك؟
الاجابة

لا شك أن صب الرصاص من عمل السحرة أو المُشعوذين، فلا يجوز مثل هذا العمل؛ فالرصاص معدن معروف إذا جُعل على النار يذوب حتى يكون كالماء، فوضعه على رأس الإنسان وادعاء أنه يُعرف به نوع المرض أو أن هناك قراءة يقرأها تُشكل هذا الرصاص أرى أن ذلك كله لا حقيقة له، وأنه من عمل السحرة، فلا يُغتر بمن يفعله، بل يجب الأخذ على يدي من يعمله كائنًا من كان.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?parent=786&subid=2933&view=vmasal

وهنا فتوى الشيخ ابن عثيمين

امرأة قيل لها أنك معمول لك سحر ويحتاج إلى فك ولكن ادفعي مبلغ أربعة آلاف ريال وأنا أفكك من هذا أفكك من هذا السحر فما هو الحل في ذلك وفقكم الله? ما هي أقسام حل السحر؟ صب الرصاص على رأس المسحور ليعلم من سحر ما حكمه؟ ما حكم النشرة؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 04 - 09, 03:46 م]ـ
،،،،،،

يعمد بعض المعالجين - وفقهم الله لكل خير - إلى استخدام طريقة في علارج المربوط عن أهله تعتمد على بول المربوط على فأس محمى على حزمة من الحطب وإليكم التفصيل في المسألة:

ذكر الحافظ بن حجر في الفتح: (ثم وقفت على صفة النشرة في (كتاب الطب النبوي)، لجعفر المستغفري قال: وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من (تفسير قتيبة بن أحمد البخاري) قال: قال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر؟ قال لا بأس، إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه 0 قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهما، فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواهما فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله تعالى، وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفارة وورد البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذبا ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير