[أسئلة قليلة عاجلة في فقه البيوع، حبذا جوابها.]
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:11 م]ـ
السؤال الأول
هل يصحّ بيع الصيارفة للنقود على الهاتف، على اعتبار شرط التقابض؟.
الثاني
شركة تجارية تعلن أن من اشترى منها سلعة ما بالأقساط المؤجلة، فإنها تعطيها نقدا حالاّ من قيمة الصفقة، بنسبة خمس بالمئة مثلا؟.
الثالث
رجل اشترى من تاجر ذهب وزنا معلوما من الذهب، على ان يسدد قيمته "قمحا" -أو واحدا من الأصناف الربوية المذكورة في الحديث- بعد شهر مثلا.
وهل تختلف الحال، إذا اتفقا على التسديد ببضاعة غير ربوية؟، كأنه يسدده قماشا؟
الرابع
رجل اشترى ذهبا من صائغ، على أن يسدده قيمتها أعمالا خشبية -مطبخا أو غرف نوم مثلا-، ويسلمه العمل بعد أيام أو أسابيع؟
ونعتذر عن الإطالة، ولكنها حاجة العلم.
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[14 - 04 - 09, 08:17 م]ـ
سؤال آخر
هل يشترض التقابض في غير النقدين -الذهب والفضة-؟، كأن يشتري أحد صاعا من تمر بخمس من بر، فهل يشترض التقابض فيها؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 04 - 09, 12:41 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد،،
بداية، لابد من تأصيل صغير يحال عليه الأجوبة، وبه تتضح - إن شاء الله - أصل المسائل
أولا: علة الربا فى الذهب والفضة هو مطلق الثمنية فى أصح الأقوال، وبالتالى يدخل فيه كل ما جُعل ثمنا للأشياء كالأوراق النقدية اليوم، وبهذا أفتت المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية
ثانيا: علة الربا فى الأصناف الأربعة الباقية الواردة بالحديث، هو كونها تُقتات وتدخر مع الكيل أو الوزن، فيدخل فى هذا كل مكيل أو موزون من السلع المدخرة، كالأرز والبقول وغيرها
ثالثا: بيع أى صنف من هذه الأصناف المذكورة بجنسه لابد فيه من التقابض والتماثل فى مجلس العقد، بغض الطرف عن كون أحد العوضين أردأ ام أجود من الآخر.
رابعا: بيع أى صنف من هذه الأصناف بصنف ربوى من غير جنسه، لا يشترط فيه التماثل، ولكن لابد من التقابض فى مجلس العقد، وإن تأخر القبض شيئا يسيرا بعد إنتهاء مجلس العقد، دخل فى ربا النسيئة.
خامسا: بيع أى صنف من هذه الأصناف بسلعة غير ربوية لا يشترط فيه التقابض أو التماثل.
،، وبإعتبار هذه الأصول، يصبح الجواب بحول الملك الوهاب فى غاية السلاسة والإطناب، كالتالى:-
السؤال الأول
هل يصحّ بيع الصيارفة للنقود على الهاتف، على اعتبار شرط التقابض؟
يصح فقط إذا قام مقام التقابض ما ينوب عنه، مثل أن تحول المال الى رصيد الطرف الآخر فى حسابه المصرفى، ويقوم هو بنفس العملية، ويشترط أن يتم ذلك فى مجلس العقد وهو مدة المكالمة التليفونية، فبانقطاعها أو انتهائها ينتهى مجلس العقد،، ومن الممكن أن يتم هذا أيضا بإن يدفع المال الى وكيلك فى بلده وتقوم أنت بالمثل فى آن واحد.
الثاني
شركة تجارية تعلن أن من اشترى منها سلعة ما بالأقساط المؤجلة، فإنها تعطيها نقدا حالاّ من قيمة الصفقة، بنسبة خمس بالمئة مثلا؟.
ما فهمته أن هذه الشركة تبيع السلعة حالا بأرخص من سعرها آجلا بنسبة خمسة بالمائة، فإن كان ذلك كذلك فهى معاملة صحيحة، عليها جمهور العلماء فيجوز بيع السلعة آجلا بسعر أعلى من السعر الحالى لأجل الوقت.
الثالث
رجل اشترى من تاجر ذهب وزنا معلوما من الذهب، على ان يسدد قيمته "قمحا" -أو واحدا من الأصناف الربوية المذكورة في الحديث- بعد شهر مثلا.
وهل تختلف الحال، إذا اتفقا على التسديد ببضاعة غير ربوية؟، كأنه يسدده قماشا؟
جواب هذه فى الأصول السابقة.
ولمزيد تفصيل:
* شراء الذهب بالقمح الى أجل لا يجوز لأن السلعتين ربويتان
* شراء الذهب بسلعة أخرى غير ربوية أيضا لايجوز، لأن الأصل فى أثمان شراء الأشياء الآن، النقود الورقية المتداولة الآن، وعليه يتم تقييم ثمن الذهب بالنقود، وطالما كانت النقود هى الثمن، فلابد من دفع ثمن الذهب حالا بالنقود، ثم تُجرى عملية بيع أو شراء أخرى بهذه النقود،
- فانطوت هذه المعاملة على بيع الذهب بمبلغ متفق عليه فى الذمة، ثم يُسدد هذا المبلغ بما قيمته قماشا،، فهى من جهة بيع الذهب الى أجل، وأيضا بيعتان فى بيعة
،، ملاحظة: قد تجوز هذه المعاملة - على حسب فهمى - فى الأزمان الغابرة، حينما كانت النقود تُسك من الذهب والفضة، أى عندما كانا يمثلان النقود المتداولة فى ذلك العصر، أما الآن فهما سلعتان تُباعان وتُبتاعان بالأوراق النقدية المعروفة اليوم.
الرابع
رجل اشترى ذهبا من صائغ، على أن يسدده قيمتها أعمالا خشبية -مطبخا أو غرف نوم مثلا-، ويسلمه العمل بعد أيام أو أسابيع؟
تقدم تفصيل هذه المعاملة فى السداد بالقماش، فلهما نفس المخرج.
سؤال آخر
هل يشترض التقابض في غير النقدين -الذهب والفضة-؟، كأن يشتري أحد صاعا من تمر بخمس من بر، فهل يشترض التقابض فيها؟
أى نعم يُشترط ذلك مادامت السلع المتبادلة ربوية، وقد ذكرنا ضابط وحد السلع الربوية فى الأصول المذكورة عاليه
ونعتذر عن الإطالة، ولكنها حاجة العلم.
لا عليك أخى الكريم فإخوانك فى هذا المنتدى، هم أحرص الناس على نشر العلم وإفادة إخوانهم - نحسبهم كذلك والله حسيبهم، وكلنا دائما فى حاجة الى العلم، فمن عنده فضل علم لن يبخل به أو ينأى به عن إخوانه، هذا عهدنا بهذا الملتقى المبارك وأهله ورواده
والله أعلى وأعلم
** ملاحظة: أرجو الا تأخذ هذه الأجوبة على أنها فتاوى، فما ذكرتها فقط إلا للمدارسة
¥