لا أعلم أحدا من العلماء إعتبر الوقت أو عامل الزمن مؤثرا فى إعتبار وقوع بيع العينة من عدمه، فأركان بيع العينة هى بيع سلعة عاجلة على من أبتعتها منه آجلا بثمن أقل، فلم أجد إعتبارا لعامل الوقت، وفى رأيى أنه مهما إمتد الوقت، فطالما بيعت السلعة الى صاحبها كانت من أجل تحليل قرضا بأزيد من قيمته من أجل النسأ
،، إلا أن يكون مقصدك بعامل الوقت هو أن الحرمة الواقعة فى هذه المعاملة أتت لأت البيعتين تتمان فى مجلس واحد، فليس التحريم من أجل هذه، وإن كانت داخلة فيها.
سؤال:
رجل أقرض رجلا قرضا على أن يرده بعد شهر، ثم جاء المقرض وعرض على المقترض أن يخصم ربع القرض إن هو دفعه قبل أجله؟.
هذه المعاملة تُعرف عند الفقهاء بمسألة ((ضع وتعجل))، ولم يجزها جمهور العلماء، وأجازها المحققون من أهل العلم وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى، وتفاصيلها فى الرابط أدناه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=783455&postcount=8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=783459&postcount=9
سؤال:
تاجر جملة، يطلب منه التجار بضائعهم، فيطلب هو بدوره من التاجر الأول الذي يشتري هو منه، أن يُحول البضاعة إلى المشترين مباشرة، دون أن يقبضها ويحوزها، فهل يدخل هذا في "لا تبع ما ليس عندك"!.
سؤال أخير:
تاجر يذهب معه زبونه إلى الشركة التي يشتري منها التاجر بضاعته، ثم ينتقي الزيون ما يشاء من بضاعته، ثم يشتريها التاجر لهذا الزيون مشمولة بربحه طبعا؟.
جواب هذان فى الحديثين التاليين:-
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. - أخرجه مسلم
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِى السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِى لَقِيَنِى رَجُلٌ فَأَعْطَانِى بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى بِذِرَاعِى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
رواه أبو داود،وحسنه الألبانى
وبالله التوفيق
وأكرر: هذا من قبيل المدارسة والأخذ والرد،، وجزاكم الله خيراً
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 04 - 09, 06:18 م]ـ
أخي مصطفى:
لا بد أن تعلم أنّ الذهب والفضة لا تزول عنهما الثمنية أبداً، وإن استعيض عنهما.
وسترى أنّه إذا خربت عملة دولة ما فسيأتمن الناس مباشرة بالذهب والفضة
اقرأ هذا:
http://www.haridy.com/ib/showthread.php?t=56063
المشاركة رقم 6 وما بعدها.
الذهب بالذات، في عصرنا الحالي، والذهب والفضة على مر العصور، تعتبر الملاذ الآمن لأي مستثمر يبحث عن ضمان عدم ضياع مدخراته وشقاء عمره
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[17 - 04 - 09, 11:12 م]ـ
صدقني أخي مصطفى، هذا آخر سؤال -بإذن الله- (ابتسامة عريضة جدا)!.
كنت أضفتها أمس، ولكنني تأخرت في استدراكها.
آخر سؤال بإذن الله:
سائق سيارة يجتمع له من العملة الفكّة أو "فراطة"، فيأخذها لصديق له صاحب بقالة، ليعطيه بها ورقا صحيحا "ماسك"، فهل يشترط التقابض، أم يسقط هذا الشرط على اعتبار تداول المصلحة للطرفين خارج عقود التبايع؟؟.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 04 - 09, 11:45 ص]ـ
أخي مصطفى:
لا بد أن تعلم أنّ الذهب والفضة لا تزول عنهما الثمنية أبداً، وإن استعيض عنهما.
وسترى أنّه إذا خربت عملة دولة ما فسيأتمن الناس مباشرة بالذهب والفضة
اقرأ هذا:
http://www.haridy.com/ib/showthread.php?t=56063
المشاركة رقم 6 وما بعدها.
لم أنف عنهما صفة الثمنية أخى الكريم، فالذهب والفضة كانا وسيظلا أنفس معادن الدنيا والآخرة
قال الله عز وجل: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} الإنسان21
{أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً} الكهف31
،، ولكن ما نفيته عنهما صفة النقدية فى العصر الحالى، فلا يوجد الآن ريالات أو جنيهات ذهبية او دنانير أو دراهم تُتداول كثمن للأشياء، ولكن فقط للبيع كسلعة، وأنظر إلى قول ابن القيم رحمه الله:
فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به مددت الأشيام ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس
،، وإجابة عن ما أوردته فى الرابط، نعم أوافقك فى أن الناس تهرع الى شراء الذهب لتحفظ أموالها حين تنخفض أسعار العملات، ولكن هل يتعاملون فيما بينهم بيعاً وشراءاً بالذهب؟!،أم يكنزونه حتى ترتفع أسعار العملات مرة أخرى؟، وانظر الى ماحدث فى العراق بعد الإحتلال الصليبى وانهار الدينار العراقى، هل كان الناس يتبايعون بالذهب والفضة؟!!!!
¥