ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 04 - 09, 12:18 م]ـ
صدقني أخي مصطفى، هذا آخر سؤال -بإذن الله- (ابتسامة عريضة جدا)!.
كنت أضفتها أمس، ولكنني تأخرت في استدراكها.
آخر سؤال بإذن الله:
سائق سيارة يجتمع له من العملة الفكّة أو "فراطة"، فيأخذها لصديق له صاحب بقالة، ليعطيه بها ورقا صحيحا "ماسك"، فهل يشترط التقابض، أم يسقط هذا الشرط على اعتبار تداول المصلحة للطرفين خارج عقود التبايع؟؟.
أدام الله ابتسامتك،، ولا عليك، سل ما بدى لك، فما عرفته سأجيب عنه إن شاء الله تعالى، ومالا فلا،،
هذان فتوتان قد جمعتا بعضا من مسائل المعاملات فى التعامل النقدى الآجل والصرف، وأحكام العملات المعدنية والورقية
رقم الفتوى: 75936
عنوان الفتوى: صرف العملات بمثلها نسيئة
تاريخ الفتوى: 21 جمادي الثانية 1427/ 18 - 07 - 2006
السؤال
سمعت منذ فترة أن ترك الباقي عند البائع ثم أخذه في وقت آخر يعتبر من ربا الفضل، وقال المفتي الذي أفتى بهذه الفتوى "وهو الشيخ محمد الشنقيطى" أن هذا الأمر قد لا ينتبه إليه بعض طلبة العلم" فهل هذا صحيح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل ما أراده الشيخ الذي نقلت فتواه هو أن من أراد صرف قطعة من النقود ولم يتيسر له ذلك، فإنه قد يلجأ إلى أخذ جزء منها وترك القطعة عند من أعطاه ذلك الجزء، على أن يستكمل منه ما بقي بعدُ. ولنضرب لهذا مثلا ليتضح: فمن كان عنده قطعة عشر دولارات مثلا، وأراد صرفها إلى عشر قطع كل واحدة منها دولار واحد. فإذا وجد عند التاجر خمس قطع فقط، فإنه قد يضطر إلى أخذها وترك قطعة العشر دولارات عنده على أن يأخذ باقيها في دفعة أو دفعات قادمة. وهذا يعتبر من ربا النساء وليس من ربا الفضل. لأن الذي حصل هو تأخير بعض الصرف وهذا هو النسيئة.
ففي الحديث الشريف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
وتلحق العملات الحالية بالذهب والفضة في هذا الحكم لأنها قامت مقامهما فأصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فلا يجوز صرف عملة بمثلها أو بغير مثلها إلا مناجزة.
ويمكن تفادي هذا النهي بأن يستلف طالب الصرف من غيره القدر الذي يحتاج إليه، ويترك عند المسلِف القطعة على سبيل الرهن. ثم إذا تيسر له القدر الذي استلفه رده وأخذ قطعته.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
************************************
رقم الفتوى: 110524
عنوان الفتوى: حكم إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع ليأخذها لاحقا لعدم وجود صرف أو فكة عند البائع
تاريخ الفتوى: 18 رجب 1429/ 22 - 07 - 2008
السؤال
سمعت فتوى لبعض العلماء، أن من اشترى شيئا مثلا بقيمة (10) دراهم، وأعطى البائع مائة درهم، ليرجع له الباقي وهو (90) درهما، ولكن البائع ليس عنده صرف، فقال البائع للمشتري: سأعطيك الباقي بعد ساعة أو غدا، فوافق المشتري على أن يأخذ الباقي من النقود بعد مدة ساعات أو يوم، فأفتى هذا العالم بأن هذا لا يجوز وأن هذا عقد جديد، وفيه ربا، لأنه ليس يدا بيد.
أرجو بيان الحكم بتفاصيله، وتكييف هذا الحكم وأدلته ومن قال به من الفقهاء، لأننا جميعا نقع في هذه المعاملة، وذلك لتسهيل الأمور والثقة في الناس، وقد جرت أعرافنا على ذلك وخاصة عند الباعة الذين هم من أهل البلد ونعرفهم ونتعامل معهم وهم ثقة.
أليس قد تم التقابض كاملا في هذه العملية الشرائية، أعطانا البضاعة، وأخذ حقه من النقود، ولكن بقي في ذمته مبلغ من المال لنا، ألا يُعد هذا الباقي في ذمته، دينا في رقبته، فيكف يكون ربا؟!!
ولكم جزيل الشكر والثناء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة بين مانع ومجيز، وسبب اختلافهم في الحكم هو اختلافهم في التكييف الفقهي لها، فمن قال بجوازها كيفها على أنها أمانة أي أن المشتري يترك الباقي له من دراهمه أمانة عند صاحب المتجر. ومن رأى منعها كيفها على أنها تجمع بين بيع وصرف.
ومن أصحاب الرأي الأول ـ وهو القول بالجوازـ: اللجنة الدائمة فقد أجابوا على السؤال التالي:
¥