تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بملبغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذا يا سماحة الشيخ أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجوا من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة ..

فأجابت بما يلي:

ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.

ومن أصحاب الرأي الثاني ـ وهو المنع ـ: الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد أجاب في لقاء الباب المفتوح على السؤال التالي:

فضيلة الشيخ! ذكرت في شريط: الأسلوب الأمثل في الدعوة: أنك إذا اشتريت مثلا من صاحب بقالة بقيمة أربعين ريالا فأعطيته خمسين وبقي لك عشرة ريال فقلت: إنه ربا نسيئة، ما هو الدليل على ذلك لأن كثيرا من الناس وقع في ذلك؟

فأجاب بما يلي: هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف، الخمسين ريالا الآن صارت عوضا لصرف وبضاعة فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو باقي قيمة الخمسين فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من الخمسين، وحل هذه المشكلة سهل بدلا من أن يقول: هذه الخمسين ويبقى عندك لي عشرة ريالات يذهب إلى جاره ويصرف الخمسين ويعطيه أربعين ....

والراجح إن شاء الله هو القول بالجواز، لأن الصرف في مثل هذه الصفقة ليس مقصودا؛ ولأن أهل العلم لم يتفقوا على امتناع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. ومن منع ذلك منهم علل المنع بالاختلاف في بعض الأحكام. وذهب المالكية إلى جواز اجتماع البيع والصرف في نحو الدينار معللين ذلك بأن قلة ما اجتمعا فيه تفيد أن اجتماعهما ليس مقصودا.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

*************************************

ما يستفاد منهما

1 - صرف العملات بمثلها الى أجل، أو إبقاء بعض منها عند الصارف لأجل يُعتبر من ربا النسيئة، وهذا جواي مسألتك.

2 - إذا تضمنت المعاملة بيعا وصرفا، وأبقى المشترى بعضا من باقى الثمن عند البائع لعدم وجود صرافة، فهو جائز لأنه غير مقصود لذاته، ويد البائع عليه أمانة حتى يمتلكه ويرده إلى المشترى.

3 - بيع عملات معدنية بأكثر منها ورقية، من العلماء المعاصرين من ذهب به الى التحريم الشديد لأنه عين اربا على إعتبار إتحاد العلة والجنس، ومنهم من أجازه لحاجة الناس اليه، ولينظر الى الرابطين التاليين:

رأى الشيخ محمد المختار الشنقيطى ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=29559)

رأى الشيخ ابن جبرين ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?parent=786&subid=8908&view=vmasal)

والله أعلى وأعلم

ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[18 - 04 - 09, 03:58 م]ـ

جزاك الله بكل جواب هداية فيه جلّ وعلا!!

وقد صدقتك وانتهت مسائلي، إلا أن يعضني الجهل، فأطرق بابك، ثم عليك ما تعلم من الصدقات!.

حفظك الله مصطفى وأرضاك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير