[فائدة: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه و لا من اللغة يرجع فيه إلى العرف]
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:13 م]ـ
قال السيوطي رحمه الله في كتابه الماتع:الأشباه والنظائر - (1/ 98):"
المبحث الخامس
قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ومثلوه بـ:
1 - الحرز في السرقة.
2 - والتفرق في البيع.
3 - والقبض.
4 - ووقت الحيض وقدره.
5 - والإحياء.
6 - والاستيلاء في الغصب.
7 - والاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووي وغيره.
** وقالوا في الأيمان إنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف
والله أعلم
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[14 - 04 - 09, 08:16 م]ـ
بارك الله فيك أخونا علي ... فائدة طيبة ...
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[18 - 04 - 09, 12:40 ص]ـ
بارك الله فيك أخونا علي ... فائدة طيبة ...
وفيك أخي الفاضل أبا راكان
ونحن لا ندخل هنا والله إلا لنستفيد - أولا - أو نفيد - ثانيا -.
وفق الله الجميع
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:44 م]ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[05 - 06 - 10, 05:20 م]ـ
هل هناك أمثلة أخرى؟؟!!
بارك الله فيكم ...