تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم ذهاب المرأة مع زوجها إلى المقابر؟؟؟؟]

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[15 - 04 - 09, 04:33 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم ذهاب المرأة مع زوجها إلى المقابر؟؟؟؟؟

قد قرأنا خلاف العلماء في حكم ذهاب المرأة لوحدها .....

ولكن ما حكم ذهابها مع زوجها ...

جزاكم الله خيرا

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[15 - 04 - 09, 06:39 م]ـ

up>>>

ـ[أبو مريم مغربي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 07:08 م]ـ

السؤال:

سلام الله عليك ...

شيخنا حفظه الله ...

قد عرفنا أن المرأة يحرم عليه زيارة المقابر بدليل من السنة، وقد إستثنى العلماء عدم قصدها لذلك كأن تذهب لزيارة أحد من أقاربها وفي طريقها قد تمر بالمقابر فهذا لا حرج فيه .. ولكن يا شيخ ما هو رأي الشرع في نظرك بخصوص زيارة المرأة المقبرة مع زوجها قصدا من البيت ......

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

زيارة القبور للنساء محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة سواء كان خروجها لوحدها أو حتى مع زوجها إذا خرجت من بيتها لقصد زيارة المقبرة، أما إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل القبور.

والله أعلم.

الشيخ خالد بن علي المشيقح

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=29764

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 07:55 م]ـ

لا حرج أخي في زيارة القبور للنساء بشرط عدم الإكثار من الزيارات لأن نهي النساء جاء في الإكثار من الزيارات و أسوق إليك كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في زيارة النساء للقبور:

" ....

والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه:

الاول: عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( .. فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء،وبيانه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الامر. فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الامر من نهي الجنسين، فإذا كان الامر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: (فزوروها) إنما أراد به الجنسين أيضا. ويؤيده أن الخطاب في بقية الافعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا: (ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا)، أقول:فالخطاب في جميع هذه الافعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الاول: (كنت: نهيتكم)، فإذا قيل بأن الخطاب في قوله (فزوروها) خاص بالرجال،اختل نظام الكلام وذهبت طراوته، الامر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم،ومن هو أفصح من نطق بالضاد، صلى الله عليه وسلم،ويزيده تأييدا الوجوه الاتية:

الثاني:مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: (فإنها ترق القلب وتدمع العين) وتذكر الاخرة).

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور، في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:

1 - عن عبد الله بن أبي مليكة: (أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر،فقلت لها:يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر،فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت:نعم: ثم أمر بزيارتها).وفي رواية عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور).أخرجه الحاكم (1/ 376) وعنه البيهقي (4/ 78) من طريق بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة، والرواية الاخرى لابن ماجه (1/ 475)

قلت: سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي (صحيح)، وقال البوصيري في (الزوائد) (988/ 1): (إسناده صحيح رجاله ثقات).وهو كما قالا. وقال الحافظ العراقي في (تخريج الاحياء) (4/ 418): (رواه ابن أبي الدنيا في (القبور) والحاكم بإسناد جيد)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير