تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه .. لأنه بيع موصوف لا بيع معين .. كيف يرد عليه؟؟]

ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 02:21 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت في نقاش مع أحد طلبة العلم .. وتطرقنا لمسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه ..

فقال لي: أخطأ جمهور العلماء .. حينما ساقوا الأدلة على تحريم بيع الطعام قبل قبضه .. وقالوا المسلم فيه مثله .. وأدلتهم كحديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك .. كلها تحمل على بيع المعين ..

أما المسلم فيه فبيع موصوف في الذمة .. وليس بمعين ..

وبذلك يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ..

فهل كلامه صحيح؟؟ وكيف يرد عليه حال مجانبته للصواب؟؟

هل يعقل أن يستدل العلماء بأدلة بعيدة عن المسألة ..

بانتظار توجيهكم ..

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[17 - 04 - 09, 10:00 م]ـ

هل يعقل أن يستدل العلماء بأدلة بعيدة عن المسألة ..

قد يحدث أحيانا في بعض المسائل، أما في هذه المسألة فدليل الجمهور ليس حديث حكيم بن حزام المشار إليه بل حديث أبي سعيد عند أبي داود (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) و الحديث صريح في بيع ما كان موصوفا في الذمة لا المعيّن، و الحديث فيه عطيه العوفي ضعيف.

و خلافا لما ذهب إليه الجمهور أجاز مالك و الأوزاعي و داود بيع المسلم فيه قبل قبضه اللهم إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فمنعوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث ابن عباس المتفق على صحته.

و أجاز ابن تيمية وابن القيم بيع المسلم فيه قبل القبض بشرط عدم جريان الربا في البيع الجديد و أن لا يربح أي زيادة إذ لو ربح لكان ربحا فيما لم يضمن و هذا القول هو رواية عن أحمد و قول في مذهب الشافعية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير