أرجو منكم سرعة الرد فقد حان الوقت الذي اعتدت فيه إخراج الزكاة من كل عام.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.
وكذلك الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية، لا تجب الزكاة فيها مع الدين عند أحمد، وبعض أهل العلم.
وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها ما روى أبو عبيد في الأموال أن عثمان رضي الله عنه كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". وفي رواية: " فمن كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله".
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة - رحمه الله - في المغني 2/ 630.
فإن كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي.
ومن كان له مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجه الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.
والمقصود بالحوائج الأساسية: المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثله.
إذا تقرر هذا، فمالك الزكوى حسب ما ورد في السؤال ثلاثمائة ألف ريال + مائتان وخمسون ألف ريال = خمسمائة وخمسون ألف ريال.
وهذا على فرض أن قطعتي الأرض معدتان للتجارة، وأن هذا ثمنهما الآن عند حولان الحول.
فإن كان لديك عروض وأموال ـ غير زكوية ـ كبيوت وسيارات ومصانع وآلات تساوي قيمة دينك (360000) ألفاً.
فالواجب عليك حينئذ إخراج زكاة الخمسمائة والخمسين ألفاً. لأن ما لديك من الأموال الأخرى جُعل في مقابل دينك.
وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله وإنما يساوي بعضه، فالأمر بحسبه.
مثال ذلك: أن يكون لديك من السيارات أو الأبنية أو الأمتعة الفاضلة عن حاجتك الأساسية ما يساوي مائة ألف ريال.
فتجعل هذه المائة في مقابل مائة ألف من الدين، فيبقى 260000 مائتان وستون ألفاً. وهذه تحسم من أموالك الزكوية. فتكون الزكاة واجبة عليك في 290000 ألفاً.
وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية: حسمت الدين كله من مال الزكاة: 550000 ـ 360000 = 190000.
فيجب عليك حينئذ أن تزكي عن 190000 ألف ريال فقط.
وينبغي أن تجتهد في تقدير ما لديك من الأموال ـ غير الزكوية ـ الفائضة عن حوائجك الأساسية، وأن تعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وشكر لنعمة الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=6336
قلت -أنا أبو السها-: وقد سمعت الشيخ الألباني -رحمه الله- لما سئل عن هذه المسألة قال: مادام عنده مال، فإما أن يسدد الدين الذي عليه وإما أن يزكي عن الذي بين يديه
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[18 - 04 - 09, 05:49 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو السها
ولكني أقصد هل الأدلة التي وردت في الفتوى والإستدلال بها في محله
وإلا فإني قد قرأت في الشرح الممتع وكان رأي الشيخ العثيمين مثل رأي الالباني وأيضا نقل أن هذا إختيار الشيخ إبن باز وأيضا اللجنة الدائمة تفتي بمثل ذالك وهو أن الدين لا يمنع الزكاة ولا تحسم قيمة الدين من النصاب
ولكن العبرة بالدليل ولقد نظرت في ما جاء في الفتوى التي سقتها فوجدت أن لها حظا من النظر وأحببت أن أستشير مشائخنا في المنتدى
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[19 - 04 - 09, 05:29 م]ـ
???????????????