تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف التوفيق بين أحاديث الثعبان]

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[18 - 04 - 09, 04:42 م]ـ

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله,

جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ... وذكر "الحية",,

وصحح شيخنا الألباني أحاديث السنن: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية و العقرب" وفي رواية "اقتلوا الحية و العقرب و إن كنتم في الصلاة ".

ولكن جاء أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فحرجوا عليها ثلاثاً، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر.

وقصة الصحابي الذي قَتل الحية التي في بيته فقُتل معروفة,

فظاهر التوفيق والله أعلم أن الذي يُقتل مباشرة ما كان خارج البيت, ولكن يتأنى مع جنان البيت كما ورد في الحديث.

السؤال المطروح:

أنا أصلي في بيتي ومرّت من أمامي أفعى,

فهل أقتلها لحديث "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" أم أحرج عليها ثلاثا كما في حديث مسلم؟

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[18 - 04 - 09, 04:46 م]ـ

قلت في نفسي , تَقتل الحية اذا كنت في الصلاة -للحديث الوارد-, لأن الجن المسلم لا يمر بين يدي المصلي -والله أعلم- , والأظهر أن الذي يمر هو الكافر, فلا يُحرج عليه ويقتل مباشرة.

وهذا اجتهاد مني ينتظر التصويب منكم.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 05:20 م]ـ

كلاَّ أيها الحبيبُ فما هكذا التوفيقُ ولا دليلَ على أنَّ الجنَّ المسلم لا يمر بين يدي المصلي بل ثبتت السنة بمرور الإنسي المسلم وسنيةِ مدافعته فما الذي يمنعُ الجني المسلم من ذلك.؟

*إنَّما يحمَلُ التحريجُ المذكورُ وإنذارُ الحيَّاتِ و يختصُّ بما كان منها داخل مدينة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحدها دون سائر بقاع المعمورة والمخصصُ هو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {استغفروا لأخيكم ثم قال إن بالمدينة جناً قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان} قال أهل هذا القول ولا يعلَمُ أأسلمَ من جنِّ غير المدينة أحدٌ أو لم يسلم ولذا نقولُ بقتل الحيات خارج المدينة سواءً كانت عوامر بيوت أو خارجها , وعلى ذلك تحمَلُ عندنا أحاديثُ القتل العامةُ أي على الحيات في كل بقعة غير المدينة واستدلوا بان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حين أمر بقتلهنَّ لم يذكر إنذاراً ولا غيرهُ , وحين كان في المدينة أمر بالتحريج والإنذار فدل ذلك على اختصاصها به.

*وذهب بعضُ أهل العلم إلى تعميم التحريج والإنذار لكل ساكنات البيوت وإن كانت خارج المدينة ووجهوا نصوص الأمر بالقتل إلى ما كان خارج البيوت في البراري والمزارع والطرقات وغيرها والله أعلم.

ـ[سيف جمعه]ــــــــ[18 - 04 - 09, 06:39 م]ـ

هذا نقل من كتاب أحكام القرآن لابن العربي من سورة الجن لعله يفيد:

ففي الحديث الصحيح عن مالك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867) وغيره عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة {أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته ; قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى تقضى صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين من ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن أجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا [ص: 273] البيت؟ فقال: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك ; فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له: كف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح، فانتظمها، ثم خرج به فركزه في الدار، فاضطربت عليه فما ندري أيهما كان أسرع موتا: الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، قلنا: ادع الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير