تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=46&ID=2451&idfrom=2427&idto=2432&bookid=46&startno=2#docu)} .

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: {إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=46&ID=2451&idfrom=2427&idto=2432&bookid=46&startno=2#docu) } .

أو قال: {اذهبوا فادفنوا صاحبكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=46&ID=2451&idfrom=2427&idto=2432&bookid=46&startno=2#docu)} .

ومن حديث ابن عجلان عن أبي السائب ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11864) عن أبي سعيد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن بالمدينة نفرا من الجن أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله، فإنه شيطان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=46&ID=2451&idfrom=2427&idto=2432&bookid=46&startno=2#docu)} .

وقد روى ابن أبي ليلى ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12526){ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحيات التي تكون في البيوت، فقال: إذا رأيتم منهن شيئا بعد ذلك فقولوا: نشدتكم العهد الذي أخذ عليكم [ص: 274] نوح نشدتكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان ألا تؤذونا، فإن رأيتم منهن شيئا بعد ذلك فاقتلوهن. ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=46&ID=2451&idfrom=2427&idto=2432&bookid=46&startno=2#docu)} المسألة الرابعة قال مالك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867) في رواية ابن وهب ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16472) عنه في التقديم إلى الحيات يقول يا عبد الله ; إن كنت تؤمن بالله ورسوله وكنت مسلما فلا تؤذنا ولا تشعفنا، ولا تروعنا، ولا تبدون لنا، فإنك إن تبد بعد ثلاث قتلتك. قال ابن القاسم: قال مالك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867): يحرج عليه ثلاث مرات ألا يبدو لنا، ولا يخرج.

وقال أيضا عنه: أحرج عليك بأسماء الله ألا تبدو لنا.

قال القاضي: ثبت في الصحيح {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في غار، وهو يقرأ: {والمرسلات عرفا ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=46&ID=2451&idfrom=2427&idto=2432&bookid=46&startno=2#docu)} وإن فاه لرطب بها، حتى خرجت حية من غار، فبادرناها، فدخلت جحرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم، ووقيتم شرها ; ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار ولا تحريج} لأنها لم تكن من عوامر البيوت.

وأمر في الصحيح وغيره بقتل الحيات مطلقا من غير إنذار ولا تحريج، فدل على أن ذلك من الإنذار إنما هو لمن في الحضر، لا لمن يكون في القفر، وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة، لقوله في الصحيح: إن بالمدينة جنا أسلموا. وهذا لفظ مختص بها، فتختص بحكمها.

قلنا: هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها ; لأنه لم يعلل بحرمة المدينة، فيكون ذلك الحكم مخصوصا بها، وإنما علل بالإسلام، وذلك عام في غيرها، ألا ترى قوله في الحديث مخبرا عن الجن الذين لقي ; فروي أنهم كانوا من جن الجزيرة، وهذا بين يعضده قوله: ونهى عن عوامر البيوت، وهذا عام. المسألة الخامسة اختلف الناس في إنذارهم والتحريج [عليهم]: هل يكون ثلاثة أقوال في ثلاثة أحوال، أم يكون ثلاثة أقوال في حالة واحدة؟ والقول محتمل لذلك [ص: 275] ولا يمكن حمله على العموم، لأنه إثبات لمفرد في نكرة، وإنما يكون العموم في المفردات إذا اتصلت بالنفي حسبما بيناه في أصول الفقه، وفيما سبق هاهنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير