تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والصحيح أنه ثلاث مرات في حالة واحدة ; لأنا لو جعلناها ثلاث مرات في ثلاث حالات لكان ذلك استدراجا لهن وتعريضا لمضرتهن، ولكن إذا ظهرت تنذر كما تقدم، فإن فرت وإلا أعيد عليها القول فإن فرت وإلا أعيد عليها الإنذار ثلاثا، فإن فرت وإلا أعيد لها الإنذار، فإن فرت وغابت وإلا قتلت المسألة السادسة قال من لم يفهم أو من لم يسلم: كيف ينذر بالقول ويحرج بالعهد على البهائم والحشرات، وهي لا تعقل الأقوال، ولا تفهم المقاصد والأغراض؟ قلنا: الحيات على قسمين: قسم حية على أصلها، فبيننا وبينها العداوة الأصلية في معاضدة إبليس على آدم، وإلى هذا وقعت الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن.

فهذا القسم يقتل ابتداء من غير إنذار ولا إمهال وعلامته البتر والطفى لقوله صلى الله عليه وسلم: {اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=46&ID=2451&idfrom=2427&idto=2432&bookid=46&startno=2#docu)} ; فإن كانت على غير هذه الهيئة احتمل أن تكون حية أصلية، واحتمل أن تكون جنيا [تصور] بصورتها، فلا يصح الإقدام بالقتل على المحتمل، لئلا يصادف منهيا عنه حسبما يروى للعروس بالمدينة حين قتل الحية، فلم يعلم أيهما كان أسرع موتا هو أم الحية.

ويكشف هذا الخفاء الإنذار، فإن صرم كان علامة على أنه ليس بمؤمن، أو أنه من جملة الحيات الأصليات، إذ لم يؤذن للجن في التصور على البتر والطفى، ولو تصورت في هذا كتصورها في غيره لما كان لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق بالقتل في ذين والإنذار في سواهما معنى. وإنما تعلق البليد والمرتاب بعدم فهمهن، فيقال: إيه انظر إلى [ص: 276] التقسيم، إن كنت تريد التسليم لا يخلو أن تكون حية جنية أو أصلية، فإن كانت جنية فهي أفهم منك، وإن كانت أصلية فصاحب الشرع أذن في الخطاب، ولو كان لمن لا يفهم لكان أمرا بالتلاعب. ولا يجوز ذلك على الأنبياء. فإن شك في النبوة، أو في خلق الجن، أو في صفة من هذه الصفات فلينظر في المقسط والمتوسط والمشكلين يعاين الشفاء من هذا الإشكال إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: إنما يحتاج الإنذار للتفرقة بين الجان والحيوان، فإن كف فهو جن مؤمن، وإلا كان كافرا أو حيوانا.

قلنا: أما الحيوان فقد جعلت له علامة. وأما غيره فقد خص بالإنذار ; والحيوان يفهم بالإنذار كما يفهم بالزجر ; ولهذا تؤدب البهيمة. والله أعلم. .

انتهى بنصه ..

ـ[سيف جمعه]ــــــــ[19 - 04 - 09, 08:22 م]ـ

قال الشيخ محمد ابن الشيخ العلامة علي آدم الأثيوبي _ المدرس بدار الحديث بمكة _ في كتابه

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى وإن شئت قلت (غاية المنى في شرح المجتنى) والأول هو المثبت على طرة الكتاب وهو شرح لسنن النسائي المجلد الخامس والعشرون ص11:

اختلف أهل العلم في حكم قتل الحيات على أقوال جمعها الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد:

أحدها:

قتلهن مطلقاً في البيوت والصحارى بالمدينة وغيرها على أي صفة كن وتمسك هؤلاء بالعمومات في قتلهن مع الترغيب في ذلك والتحذير من تركه.

ثانيها:

قتلهن إلا ما كان في البيوت بالمدينة خاصة دون غيرها على أي صفة كن، فلا يقتلن إلا بعد الإنذار ثلاثاً وبهذا قال نافع والمازري والقاضي عياض وغيرهم، وتمسك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جناً قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. رواه مسلم في صحيحه.

وقال ابن عبد البر في حديث سهل سعد رضي الله عنه مرفوعاً إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه) وهذا يحتمل أن يكون أشار به إلى بيوت المدينة وهو الأظهر ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت.

ثالثها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير