[هل القيء نجس؟؟]
ـ[بن نصار]ــــــــ[22 - 04 - 09, 01:44 ص]ـ
هل القيء نجس؟
إذا تقيأ الإنسان، فهل هذا القيء نجس وينقض الوضوء؟.
الحمد لله
أولاً:
ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء.
جاء في الموسوعة الفقهية (34/ 87):
" اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته. فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني) " انتهى.
واستدلوا على نجاسته أيضا: بقياسه على الغائط، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد.
وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته.
وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف.
قال النووي في "المجموع" (2/ 549): حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي، قال البيهقي: هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى.
وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 33).
وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" (ص 53) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء:
" قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: [إنه متفق على نجاسته] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً، وهو الحق، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما: (والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار " انتهى.
وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال: " الصحيح أنه طاهر مطلقاً (يعني سواء كان متغيراً أم لا)، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة.
والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر " اهـ.
وانظر: "المجموع" (2/ 570)، "المغني" (1/ 485).
ثانياً:
وأما نقض الوضوء بالقيء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء لا ينقض الوضوء، وانظر السؤال (2570).
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/42929
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 04 - 09, 01:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ومتى يبطل الصيامَ القيءُ ومتى لا يبطله؟
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 02:40 ص]ـ
أولا
-ذكر بعض أهل العلم كالمنذري أن القيء عمدا مفطر بالإجماع وهذا خطأ
قال الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره (شرح بلوغ المرام)
وقد ذكر بعض أهل العلم أن القيء عمداً يفطر بالإجماع وهذا ذهول من قائله فقد ذهب جمع من أكابر أهل العلم إلى أن القيء لايفطر مطلقاً منهم أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد والبخاري وجمع من فقهاء المالكية ...
-ثانيا
بعد بيان أنه لا إجماع في المسألة نقول ان القيء عمدا اختلف فيه هل أنه يفطر أم لا و الجمهور على أنه يفطر وهو قول الحنابلة و و الشافعية و بعض المالكية و وذهب إليه ابن حزم و الشوكاني و صديق خان و كثير من المعاصرين
-ثالثا
استدل من ذهب إلى أن القيء مفطر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء).
و هذا الحديث ضعيف و الله أعلم
قال الشيخ سليمان العلوان (شرح بلوغ المرام)
هذا الحديث رواه الخمسة وغيرهم من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
¥