تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[[رأي الشيخ هاني الجبير في استخدام الانتر نت دون علم صاحبه]]

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 11:03 م]ـ

ما حكم استخدام الإنترنت عبر الشبكات اللاسلكية (الواير لس) دون علم أصحابها؟.

أجاب على ذلك الشيخ (هاني الجبير حفظه الله فقال:

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا حرج في استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية (الوايرنس) المتوفرة بدون أن يكون عليها تأمين –أو منع- لأن ترك شبكة الاتصال بدون تأمين هو في حقيقته إباحة لمن أراد الانتفاع بهذه الشبكة. وهذه الإباحة الضمنية تتيح لمن أراد استعمال الشبكة استعمالها، كما أنّه ليس على صاحب الشبكة ضرر في ذلك.

ولا يقال إنّ ترك الشبكة دون تأمين لا يدل على الإباحة لاحتمال عدم علمه بإمكان التأمين، لأن ذلك مما لا يخفى على مستعملي الاتصال والمشتركين فيه غالبًا، والمظنّة تقوم مقام المئّنة.

أمّا الشّبكات المؤمنة فإنه لا يجوز استخدامها، لأنه انتفاع بحق الغير بدون إذنه الصريح ولا الضمني، وهذا لا يسوغ. والله الموفق.

http://http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-181064.htm

تنبيه:

كان العنوان: أوضح وأدق جواب في مسألة استخدام الإنترنت عبر الواير لس دون علم صاحبها؟ الحكم على الشي فرع عن تصوره

فتم تعديله

والوصف بالدقة ونحوها لا يقبل من كل أحد

## المشرف ##

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[23 - 04 - 09, 12:41 ص]ـ

لا أعتقد أن هذا هو أدق وأوضح جواب

أخى , من وجهة نظرى الخاصة أرى أن أسد الفتاوى فتوى المنجد , وتجدها مع المناقشات تحت هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150895

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:31 ص]ـ

كما أنّه ليس على صاحب الشبكة ضرر في ذلك.

أليس له تأثير في السرعة؟!

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:58 ص]ـ

و على سعة التحميل عند من يشتركون اشتراكا محددا سعة التحميل فيه

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[23 - 04 - 09, 02:22 ص]ـ

أرى أنّ ما قاله فضيلة الشيخ هاني الجبير حفظه الله صحيح لاغبار عليه، بدليل أن الاتصالات يسألون المشترك أول مرة عند تأسيسه لخط dsl هل تريد تأمين خط الاتصال لديك بحيث لا يستعمله غيرك، أم ترغب في أن يبقى مفتوحا ينتفع به الآخرون.

فترك الخط مفتوحا من غير تأمين فيه إذن عام في استعماله للغير.

ولكن الذي يجدر التنبيه عليه، أن أحدنا لا يضمن المجال الذي يستعمل فيه الآخرون خط الاتصال الذي باشتراكه، فقد يكون بابا من أبواب الشر وهو لايدري فليتنبّه لذلك؟؟!!!

ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:07 ص]ـ

اخوانى

بعد قراءة تعليقات الاخوة هنا وفى الرابط الذى احالنا عليه اخونا ابو البراء لى سؤال من فضلكم

انا مشترك فى خدمة ال sdl فهل يشاركنى جيرانى دون علمى وهل يطلعون على مااطلع عليه ارجوكم الرد

اخوكم امى فى هذا المجال

ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:36 ص]ـ

اخوانى

بعد قراءة تعليقات الاخوة هنا وفى الرابط الذى احالنا عليه اخونا ابو البراء لى سؤال من فضلكم

انا مشترك فى خدمة ال sdl فهل يشاركنى جيرانى دون علمى وهل يطلعون على مااطلع عليه ارجوكم الرد

اخوكم امى فى هذا المجال

قصدى d s l

الم اخبركم عن اميتى؟

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 10:34 م]ـ

جزاكم الله خير ...

ونفع بكم والمسألة كنت رجحتها بالتفصيل التي ذكر الشيخ هاني حفظه الله وذلك لعدة أسباب:

1 - أن المشترك يستطيع أن يضع كلمة سر وإذا لم يضع فدل ذلك دلالة واضحة على إذنه وإذن ضمني فإن قلت هو لا يعلم فيقال الحكم للغالب الأعم، ثم حتى لو لم يعرف فعند الاشتراك ينبه على ذلك فإن أراد التأمين أتى بشخص يعلمه وإذا لم يرد فدل ذلك على سماحه والعبرة بالقرائن فتلخص في ذلك أن صاحب الاشتراك في الواير لس إذا لم يضع تأمين أن ذلك إذن ألا ترى أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول: فإن ذلك له إذن). صححه الألباني

قال المناوي في فيض القدير ((إذا دعي أحدكم) زاد في رواية أبي داود (إلى الطعام فجاء مع الرسول) أي رسول الداعي يعني نائبه ولو صبيا (فإن ذلك له إذن) أي قائم مقام إذنه اكتفاء بقرينة الطلب فلا يحتاج لتجديد إذن أي إن لم يطل عهد بين المجئ والطلب أو كان المستدعي بمحل لا يحتاج فيه إلى الإذن

عادة وإلا وجب استئناف الاستئذان، وعليه نزلوا الأخبار التي ظاهرها التعارض وتختلف بإختلاف الأحوال والأشخاص.

ولهذا قال البيهقي: هذا إذا لم يكن في الدار حرمة ولا امرأة وإلا وجب الاستئذان مطلقا، والدعاء النداء، ودعاه سأله، ويستعمل استعمال التسمية نحو دعوت ابني زيدا أي سميته والمراد هنا الأول.

2 - أيضا يقال فيمن يقول أن هذا يؤثر في السرعة فهذا صحيح لكن مسألتنا في إذن الشخص فإذا أذن بالتصفح فلا نورد أنه يؤثر لأن صاحب الشأن قد أذن لك إلا إذا كان لا يعلم أنه يؤثر وهذا يدخل في مسألتنا هل الأعم الأغلب يعلم بأنه إذا لم يضع تأمين أنه سوف يؤثر سواء كان قليلا أو كثيرا أو أن الأغلب أنهم لا يعلمون فهذا إيراد آخر لعل الإخوة يفيدونا والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير