تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 11:34 ص]ـ

و جزاكم الله و بارك فيكم و رفع قدركم و نفع بعلمكم

الأخ الفاضل القصيمي، القيد الذي ذكرتم حول إذن صحاب الشبكة غير واضح في نص الفتوى،

و المفتي استنتج من كون الشبكة مفتوحة أن صاحبها أعطى إذنا باستعمالها و هذا غير صحيح في أغلب الحالات.

كون الشبكة مفتوحة لا يلزم منه وجود الإذن من صاحبها باستعمالها،

بل على العكس لو عرف الناس تبعات فتح شبكاتهم لبادر أغلبهم إلى غلقها.

ـ[الحامدي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 04:41 ص]ـ

وقد رأيت عند بعض المستخدمين المتطفلين جهاز لاقطا للشيكات غير السلكية، يركبونه (عبر منفذ الـ usb) في أجهزتهم المحمولة لتقوية جذب هذه الشبكات.

فما القول في هؤلاء؟؟.

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:07 ص]ـ

لا ليست كذلك أخي الكريم:

معلوم ان هذه الفنادق قامت على الحرام وكل ما تقدمه من تسهيلات هي من أصل مال حرام

أرأيت إن كان بجانبك (خمارة) لبيع الخمور هل تستظل بظلها؟ او تشرب من مائها؟.

يا أخي الفاضل .. وما بال الظل من بناء الخمارة؟ يا أخي الظل ليس ملكا لصاحب الخمارة حتى تمتنع عما في ملكه لأن أصل ماله حرام .. أرايت لو امتد هذا الظل مع شروق الشمس أو ميله أو غروبه لعشرين مترا حتى غطى المسجد المقابل .. فهل ستمتنع عن الصلاة في ذلك المسجد لوقوع ظل الخمارة على المسجد؟! يا أخي حرمة مكسب صاحب الفندق المحتوي على الخمارة - البار - وحرمة الإستخدام الشائع لهذا الإنترنت لا يمنعك من الإنتفاع به في وجه حلال .. لأن المسلم سكن فيه بأجرة أو جاوره بأجرة .. والممنوع هو الإستخدام المحرم .. وإلا فلا دليل شرعي عندك في منع استعمال ما يصدر من ناس أصل مالهم محرم أو يحصل عندهم محرم على شئ هو في الأصل ليس محروزا محصورا وإنما متاح مشاع ينتفع به البر والفاجر .. فإن لم يكن من نص صريح الدلالة يفيد منعه يبقى مباحا - لإباحة المالك له - لأن الأصل في الأمور الإباحة والتحريم يحتاج لدليل .. وإن كانت فيه وجوه محرمة لا تنالك بمحرم ولا تستخدمه أنت في المحرم فما الذي يمنعك من التعبد لله به؟ ولو على ما تفضلت به لحرم الأصل الذي يستصحبه الفرع الذي تمثل به .. إذن لحرم السكن والمجاورة لهذا الفندق من الاساس لوجود الوجه المحرم فيه ولما اقتصر ذلك على الإتصال أو الشرب .. وحتى الورع - مثل الذي تمثلون عليه - لا يخفاك أنه يحتاج إلى دليل شرعي نستنير به .. وإلا فإنه يقودنا إلى الرهبانية .. تأمل.

ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[29 - 04 - 09, 03:44 م]ـ

التأثير على السرعة والتحميل لا شك فيه

والإذن في الدخول على الشبكة ليس بمتحقق

ومع هذا يأتي من يقول بأنه حلال

سبحان الله فأين الورع؟!

في بعض الآثار: أن الرجل لا يكون متقيا حتى يدع ما ليس به بأس حذرا مما به بأس

ـــــــــــــــــــــــــ

الفهرس» فقه المعاملات» الغصب والإتلاف» أحكام الغصب (202)

رقم الفتوى: 119643

عنوان الفتوى: حكم الدخول على شبكات الإنترنت غير المحمية

تاريخ الفتوى: 03 ربيع الثاني 1430/ 30 - 03 - 2009

السؤال

لدي جهاز حاسوب مزود بما يسمى اللاسلكي أو تقنية -الواي فاي- وهي تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت لا سلكيا من خلال أي شبكة تتواجد في نطاق محدد لمنطقة تواجد الجهاز.

سؤالي هو:

ما حكم الدخول على إحدى هذه الشبكات الغير محمية -صاحبها لم يغلقها بكلمة سر- واستخدام خدمة الإنترنت بهذه الطريقة بدون علم أصحاب الشبكات-الذين بالتأكيد يدفعون اشتراكا مقابل حصولهم على الخدمة-، فهل يعتبر هذا سرقة، علما بأن دخولي معهم في الاتصال بالإنترنت بالتأكيد يؤثر على سرعة اتصالهم دون انقطاعه عنهم، فهل يختلف الحكم بالنسبة لمن يعلم صاحب الشبكة ممن لا يمكنه معرفة صاحبها، لتكدس منطقته بالسكان؟

وجزاكم الله خيراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك الانتفاع بخدمة الإنترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه، للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.

واستخدامك لهذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداءا وخيانة. جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سراً أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو جناية، أو قهراً، غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفاً في التعدي على عينها أو منافعها، سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض، والودائع، والإجارة، والصنائع، والبضائع، والعواري. انتهى.

ولكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام، فانظر فيما يصل إليك من شبكات هل هو عام فيجوز لك التقاطه دون إذن، أو هو خاص بمالك معين فلا يجوز فيه ذلك إلا بإذنه ورضاه.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير