4 - والصّغيرة إن كانت كبنت سبع سنين إلى تسع فعورتها الّتي يجب سترها هي ما بين السّرّة والرّكبة، وإن كانت أقلّ من سبع سنين فلا حكم لعورتها - وهذا كما يقول الحنابلة - وينظر تفصيل ذلك في: (عورة).
والمراهق الّذي يميّز بين العورة وغيرها يجب على المرأة أن تستر عورتها عنه، أمّا إن كان لا يميّز بين العورة وغيرها فلا بأس من إبداء مواضع الزّينة أمامه.
لقوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء}.
ويستثنى من وجوب ستر العورة ما كان لضرورة، كعلاج وشهادة، جاء في الشّرح الصّغير: يجب ستر العورة عمّن يحرم النّظر إليها من غير الزّوجة والأمة إلاّ لضرورة فلا يحرم بل قد يجب، وإذا كشف للضّرورة كالطّبيب يبقر له ثوب على قدر موضع العلّة.
ستر العورة في الصّلاة:
5 - ستر العورة شرط من شروط صحّة الصّلاة لقوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} والآية إن كانت نزلت بسبب خاصّ فالعبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: المراد بالزّينة في الآية: الثّياب في الصّلاة، ولقول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «لا يقبل اللّه صلاة حائض إلاّ بخمار».
وقد أجمع الفقهاء على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلّى عرياناً. ويشترط في السّاتر أنّه يمنع إدراك لون البشرة.
ومن لم يجد إلاّ ثوباً نجساً أو ثوباً من الحرير صلّى به ولا يصلّي عرياناً، لأنّ فرض السّتر أقوى من منع النّجس والحرير في هذه الحالة.
على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: (صلاة).
هذا ويختلف الفقهاء في تحديد العورة الواجب سترها في الصّلاة.
وينظر تفصيل ذلك في (عورة).
ثانياً: ستر العورة في الخلوة:
6 - كما يجب ستر العورة عن أعين النّاس يجب كذلك سترها ولو كان الإنسان في خلوة، أي في مكان خال من النّاس. والقول بالوجوب هو مذهب الحنفيّة على الصّحيح، وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة، وقال المالكيّة: يندب ستر العورة في الخلوة.
والسّتر في الخلوة مطلوب حياءً من اللّه تعالى وملائكته، والقائلون بالوجوب قالوا: إنّما وجب لإطلاق الأمر بالسّتر، ولأنّ اللّه تعالى أحقّ أن يستحيا منه، وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه «قال: قلت: يا رسول اللّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ممّا ملكت يمينك، فقال: الرّجل يكون مع الرّجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرّجل يكون خالياً؟ قال: فاللّه أحقّ أن يستحيا منه». والسّتر في الخلوة مطلوب إلاّ لحاجة، كاغتسال وتبرّد ونحوه
منقول [منتديات عفراء التعليمية]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 11:16 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بكم ..
أدخل هذا الرابط فسيفيدك بإذن الله عز وجل في مسألة عورة المرأة؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139138
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[23 - 04 - 09, 11:54 م]ـ
أنا دخلت على الرابط المذكور وغيره ... وما أستفدت إلا الهم والغم والله المستعان
كنت اقرأ وأنا أظن أن بعض من يكتب يُنشىء مذهب جديد على هواه ....
قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[24 - 04 - 09, 12:37 ص]ـ
أنا دخلت على الرابط المذكور وغيره ... وما أستفدت إلا الهم والغم والله المستعان
كنت اقرأ وأنا أظن أن بعض من يكتب يُنشىء مذهب جديد على هواه ....
قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام.
جزاك الله خير .... ونفع بك أخي الكريم ..
والله المستعان
إذا لم يكن ابن عثيمين إمام ثقة فمن!!
وهل علمائنا ينشؤن مذاهب على أهوائهم ..
لكن نحن في زمان أصبح بعض طلاب العلم ينقصه أبجديات الرد ..
قل خيرا أو اصمت لعلك تعرف هذا الأدب عن رسولنا الكريم ..
فإما أن ترد الحجة بالحجة العلمية المبنية على الدليل مع احترام من خالفك أو تقول لا أعلم.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[25 - 04 - 09, 12:20 ص]ـ
جزاك الله خير .... ونفع بك أخي الكريم ..
والله المستعان
إذا لم يكن ابن عثيمين إمام ثقة فمن!!
وهل علمائنا ينشؤن مذاهب على أهوائهم ..
لكن نحن في زمان أصبح بعض طلاب العلم ينقصه أبجديات الرد ..
قل خيرا أو اصمت لعلك تعرف هذا الأدب عن رسولنا الكريم ..
فإما أن ترد الحجة بالحجة العلمية المبنية على الدليل مع احترام من خالفك أو تقول لا أعلم.
جزاك الله خيرا ... أخى أبو البراء ... العلامة ابن عثيمين إمام حبر ثقة .....
وليت اعتراضك علىّ جاء على هيئة استسفار بدلا من أن يأتى على هيئة اتهام ورميى بقلة الأدب والإحترام ....
الذى أقصده أخى وكلامى واضح فى ردى (كنت اقرأ وأنا أظن أن بعض من يكتب يُنشىء مذهب جديد على هواه)
أنا قلت: بعض من يكتب ولم أقل بعض الفتاوى أو النقل .... والذى قصدته أننى رأيت من الآراء شططا .... فرأيت أخ يذهب إلى أن عورة المرأة هى القبل والدبر فقط ويرجح ذلك ... والذى تعلمته على يد شيخى أن العلماء اختلفوا على رأيين فى موضوع حدود عورة المرأة أمام المحارم وأم المرأة؛ ولم يذكر منهم هذا الشطط البعيد ... والذى يرجحه شيخى أن المرأة كلها عورة أمام المرأة والمحارم إلا ما استثناه الدليل؛ كالرأس واليدين بالذراعين والساقين وفتحة العنق.
وصراحة ترددت فى أن أرد أو أمسك لما ذكرته من رميى بما ذكرت ... ولكن غفر الله لى ولك.
¥