هل يجوز اتخاذ الشقيق البالغ ولياً للزواج مع وجود الأب الفاسق؟
ـ[أحمد بن عبداللطيف]ــــــــ[25 - 04 - 09, 07:48 م]ـ
السلام عليكم.
الأخوة الأكارم، طلب مني أحد الأخوة أن أطرح هذا السؤال مستفتياً، وحيث أنني مقيم في أوروبا والذي يطلب الفتوى في أوروبا أيضاً وبسبب صعوبة الوصول إلى العلماء والمشايخ لاستفتائهم، أطرح الفتوى هنا بتفصيلها لعلي أجد الجواب النافع بارك الله فيكم.
السؤال:
هناك شاب التزم بدين الله (مقيم في أوروبا) ودخل الإيمان قلبه وتوغل، وهو من مسلمي العجم أي لا يتكلم العربية، أحب فتاة ويريد الزواج بها، حيث ان الفتاة لم تكن على دين، ووالدها كثير الفسوق، بل إنها لم تكن تسمع عن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وكانت تحضر دروس الدين النصراني في المدرسة مع علم أبيها ولم يزجرها ولم يمنعها سابقاً .. بعد تعرف الفتاة على هذا الشاب أحبت دين الله وبدأت بالالتزام، وأرادت لبس الحجاب (عمرها دون العشرين) لكن أباها منعها من ذلك، فالتزامها نابع عن تأثير الشاب بها.
تقدم الشاب لخطبتها لكن أباها رفضه، مع موافقة
أمها وأخيها الذي يبلغ من العمر 23 عاماً .. الشاب يطرح سؤاله: هل يجوز لي أن أتزوجها بأن يكون وليها أخاها وليس أباها؟
انتهى السؤال.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[26 - 04 - 09, 04:21 ص]ـ
هل هي مجرّد فسق أم قد يصل بغضه لأهل الدين والصلاح إلى درجة الكفر عياذا بالله
وهاك أخي أحمد الإجابةَ على كلا الحالتين:
المسألة يختلف حكمها، على حسب حكمنا على الأب بالإسلام أو الكفر:
فإن كان كافرا بأن كان معرضا عن الدين مبغضا له ولأهله أو تاركا للصلاة على قول من يكفر تارك الصلاة ـ وهو الصحيح الذي نقل عليه شيخ الإسلام إجماع الصحابة كما في شرح العمدةـ فإنها تسقط ولايته، فإنه لا ولاية للكافر على المسلمة
قال في الزاد مع الروض عند كلامه على شروط النكاح:
(الشرط الثالث: الولي لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين
وشروطه أي شروط الولي سبعة:
التكليف: لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره
والذكورية: لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى
والحرية: لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى
والرشد في العقد: بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحسبه
واتفاق الدين: فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما)
حاشية الروض المربع (6/ 262).
وأما ما لو كان الأب مسلما لكنه فاسق بمعنى اختل شرط العدالة فالمذهب
أنّ العدالة شرط في الولي قال في الروض:
(والعدالة ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق) المصدر السابق
والمسألة فيها خلاف واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تشترط عدالة الولي
قال الشيخ البسام رحمه الله:
(واختلف العلماء في اشتراط عدالة الولي:
فذهب الإمامان الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبيهما إلى اشتراط العدالة الظاهرة، لأنها ولاية نظرية فلا يستبدّ بها الفاسق.
وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى عدم اشتراطها، وأنه تجوز ولاية الفاسق لأنه يلي نكاح نفسه، فصحت ولايته على غيره.
وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، اختارها صاحب المغني، وصاحب الشرح الكبير، وشيخ الإسلام، وابن القيم، وممن صرّح باختيارها من علمائنا المتأخرين الشيخ ابن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)
نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب في حاشيته المسماة الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية (2/ 378).
قلت: ومأخذهم في ذلك أن الأب ولو كان فاسقا إلا أنه يحتاط لعرضه ومن هي تحت ولايته، فلا يزوجها بغير كفء والله تعالى أعلم
إلى كل من اطّلع على هذه المداخلة أنصحكم بهذا الكتاب العظيم في اختصار نقل الخلاف في مسائل الأحكام مع بيان اختيارات الأئمة
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[26 - 04 - 09, 07:15 ص]ـ
ان خير من يفصل في هذا الامر هو القضاء وعلماءنا فيهم من قال بان الولي اذا منع موليته من الزواج بالكفء لها ان تسقط ولايته عن طريق القضاء ويولى عليا اقرب رجل صالح من اهلها فلعلك تتوصل الى اقرب قاضي معتبر ولا شك ان وليا كان هذا حاله فاسقاط ولايته اقرب الى مصلحة الفتاة والله اعلم
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[26 - 04 - 09, 04:16 م]ـ
ان خير من يفصل في هذا الامر هو القضاء وعلماءنا فيهم من قال بان الولي اذا منع موليته من الزواج بالكفء لها ان تسقط ولايته عن طريق القضاء ويولى عليا اقرب رجل صالح من اهلها فلعلك تتوصل الى اقرب قاضي معتبر ولا شك ان وليا كان هذا حاله فاسقاط ولايته اقرب الى مصلحة الفتاة والله اعلم
إتماما للإجابة:
إذا كان الأب لا يمت للدين بصلة فهنا يتولى التزويج اخوها، وهناك مراكز إسلامية تُعنى بمثل هذه الحالات في تلك الدول، فلتراجع.
الأخ الفاضل حسين: الأخ يقول الخاطب والمخطوبة يقيمون في دولة من دول أوروبا، فتأمل
¥