س 15: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (يقول ما هو الضابط في عدم وجود الماء، في البر مثلا، ليجوز التيمم)؟
ج: (نعم، إذا بحث في ما معه، ولم يجد ماء، وبحث حوله ولم يجد ماءً، لا من الآبار ولا من الأمطار، بحث حوله قريبا منه، ولم يجد شيئا، فإنه يتيمم؛ ولهذا يقول الفقهاء: " ويجب طلب الماء في رحْلِهِ وقُرْبِهِ وبدِلالة "، فإذا كان بذل المجهود في رحله ولم يجد معه شيئا، أو معه شيء لا يكفي إلا لحاجته فقط، حاجة طبخه وشربه، وبحث حوله ولم يجد ماءً فإنه يتيمم؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} المائدة (6)، نعم).
س 16: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يجوز لمن كان إماما أن يوكّل في صلاة العشاء إذا كان ملازمًا لأحد الدروس البعيدة عن المكان الذي يسكن فيه)؟
ج: (إذا وجد من ينوب عنه وهو أهلٌ للنيابة، يعني عنده كفاءة، فإنه لا بأس؛ لأن ذهابه لطلب العلم هذا عذر شرعي، فإذا وجد من يقوم بالعمل فإنه يوكِّل من يُصلي عنه، والوكيل له أجر، وهو له أجر أيضا لطلب العلم، نعم).
س 17: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (لقد أتممنا فريضة الحج، وقمنا بطواف الوداع ثم اتجهنا إلى الكَعْكِيّة، في تمام الساعة الثانية، وبيّتنا بالكعكيّة إلى الفجر وذلك بسبب تعبنا الشديد فهل يلزمنا شيء)؟
ج: (إذا كانت الكعكية داخل مكة، من بيوت مكة، فبياتكم فيها ينقض الوداع، لابد من إعادة الوداع، أما إذا كانت الكعكية خارج مكة فلا حرج عليكم في ذلك، لو بتُّم في البر، أو في القرى القريبة من مكة فلا حرج في ذلك، المهم الخروج من مكة، الخروج من محيط مكة، نعم، فما دام أنكم بيَّتُّم داخل مباني مكة ينتقض وداعكم ويلزمكم الإعادة، وإذا لم تعيدوا عليكم فدية، بدل طواف الوداع، نعم).
س 18: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (رجل جامع زوجته في رمضان، ولم ينتهِ إلا مع أذان الفجر، فهل يلزمه شيء)؟
ج: (حسب الآذان، إن كان الآذان متقدّمًا على طلوع الفجر فليس عليه شيء لأنه في ليل، أما إن كان الآذان يبدأ مع طلوع الفجر، فيكون عليه إعادة اليوم ويكون عليه الكفّارة وهي صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، نعم).
س 19: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (امرأة انتهت من النفاس، وبعد فترة نزل عليها دم قطرات، لمدة ثلاثة أيام ولم تصلِّ فيها، فهل تقضي الصلاة؟ علما بأنها لم تأتها الدورة إلى الآن)؟
ج: (إن كانت أكملت الأربعين، فالنفاس ينتهي بالأربعين، ولا يُعتبر ما ينزل بعد الأربعين من النفاس، فتُصلي ولو نزل عليها دم؛ لأنه يعتبر دم فساد إلا إذا صادف عادة الحيض، إذا صادف عادة الحيض، دورة الحيض، فإنها تعتبره حيضًا، ولا تعتبره نفاسًا، تجلس فيه على أنه حيض، أما إذا لم يُصادف عادة الحيض فإنه لا يُعتبر، فتُصلي فيه، نعم).
س 20: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يكفي جريان الماء على العضو في الغسل)؟
ج: (نعم يكفي، إذا جرى الماء على البدن، في الغُسل فإنه يكفي، الدّلك إنما هو سنة، نعم).
س 21: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (إمام صلى بالناس وهو لابسا للبِشْت، ووضعه على عاتقه ولم يدخل يديه في الكم، فهل هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة)؟
ج: (ليس هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة؛ لأن عليه ثيابًا غير هذا البشت، عليه ثياب، ليس هذا من السَّدل، نعم).
س 22: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (إذا دخلتُ المسجد بعد صلاة العصر، فهل يجوز لي أن أصلي التحيّة، مع أنه وقت نهي)؟
ج: (المسألة فيها خلاف قوي، من قدّم عموم قوله – صلى الله عليه وسلم –: (إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس، حتى يُصلي ركعتين) واعتبر هذا من ذوات الأسباب فإنه يُصلي، هذا قول الكثير من المحققين من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإن قدّم عموم النهي عن الصلاة بعد العصر فجلس فلا حرج عليه؛ لأن هذا قول طوائف كثيرة من أهل العلم، فهذا من تعارض العمومين، هذا من تعارض العمومين، عموم الأمر بالصلاة عند دخول المسجد لأي وقت.
¥