[هل على المسافر جماعة]
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[27 - 04 - 09, 02:29 م]ـ
أريد آراء العلماء المتقدمين والمذاهب الأربعة في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[27 - 04 - 09, 11:36 م]ـ
للفائدة هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93131&highlight=%22%C7%E1%CC%E3%DA+%E1%E1%E3%D3%C7%DD%D1 %22
رأي الشيخ ابن باز رحمه تعالى: مجموع الفتاوى ج12 ص296
قصر الصلاة وجمعها
للمسافر داخل المدينة.
س: نحن ثلاثة أشخاص سافرنا من الرياض إلى القصيم لقضاء يومي الخميس والجمعة هناك، فهل نقصر الصلاة ونجمعها وهل تلزمنا الصلاة مع الجماعة في المسجد؟
ج: يشرع لكم قصر الصلاة الرباعية، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما ولا تلزمكم الصلاة في المساجد مع المقيمين، فإن صليتم معهم فعليكم أن تصلوا أربعا؛ لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعا، وعليكم أن تصلوا مع المقيمين في المساجد صلاة المغرب والفجر؛ لأنه لا قصر فيهما. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر] سنن أبو داود الصلاة (551)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793). من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم لما قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب]. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ويجوز لكم الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لأنكم مسافرون ولكن تركه أفضل لكونكم مقيمين، وإن صليتم مع الجماعة في المساجد فلعله أفضل وأكثر أجرا. وبالله التوفيق.
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=824&PageID=2148&SectionID=4&MarkIndex=15&0#%d9%82%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a7 %d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d 8%a9
راجع كذلك سلسلة كتاب الدعوة _ الفتاوى _ ج2 ص138
رأي الشيخ الشنقيطي:
حكم صلاة الجماعة للمسافر: (شرح زاد المستقنع باب صلاة الجماعة)
السؤال: هل يعتبر السفر عذراً في سقوط الجماعة عن المسافر ولو سمع النداء؟
الجواب: باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فظاهر حديث الخيف أنه إذا صلى المسافران أو المسافرون في رحلهم سقطت عنهم الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال الرجلين: أسمعتما النداء أم لم تسمعا. والقاعدة في الأصول: (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) فكأنه إذن بالعموم سواءً أسمعوا أم لم يسمعوا وهذا هو الذي يترجح من ظاهر السنة. والله تعالى أعلم.
لم أستطع العثور على الرابط وهو موجود في تسجيلات الشبكة الإسلامية على النت.
رأي مصطفى العدوي:
حكم صلاة الجماعة للمسافر
http://audio.islamweb.net/audio/parbotton.gif
السؤال: هل تجب صلاة الجماعة على المسافر؟ الجواب: الجماعة للمسافر فيها نزاع، فالمسافر الذي جد به المسير لا تجب عليه عند الجماهير، والمسافر النازل الذي نزل البلدة التي يريد السفر إليها للعلماء فيه قولان، واستدل بعضهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة)، على أنها تجب عليه الجماعة. واستدل بعضهم بأن الأصل في المسافر: أن الجماعة لا تجب في حقه ولا الجمعة، قالوا: أما الجمعة؛ فلأن النبي في عرفات لم يصل الجمعة وكان مسافراً، وكذلك الجماعة من باب أولى. ......
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=125307#125319
راجع كذلك كتاب ضياء السالكين في أحكام و آداب المسافرين للحجوري:
وفيه:
فيكون حضور الجمعة للمسافر النازل ببلد تقام به الجمعة غير واجب و إنما يستحب له ذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للوفود على حضورها ولم نعلم تخلف أحد منهم عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و لأنها عيد المسلمين و لأن بها ذكر الله عز وجل .... إلخ
¥