الإجماع على أن ما عُقِدَ من البيع في المسجد لا يجوز نقضه
ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[27 - 04 - 09, 10:42 م]ـ
مذهب الحنابلة عدم جواز البيع والشراء في المسجد
والدليل:حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن تناشد الأشعار في المساجد) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1))
قال المرداوي في الإنصاف (لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب , نص عليه في رواية حنبل, وقدمه في الفروع , قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد.
وجزم في الفصول , والمستوعب بالكراهة , وجزم به في الشرح والمغني.
قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة , وتقدم كلام ابن هبيرة. وظاهر ما قدمه في الفروع: الصحة هنا , وقال في الفروع , في آخر كتاب الوقف: وفي صحة البيع في المسجد وفاقا للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم روايتان. وقال في المغني قبل كتاب السلم بيسير ويكره البيع والشراء في المسجد , فإن باع فالبيع صحيح وقال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء فيه , نص عليه , وقال ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار يحرم البيع والشراء في المسجد للخبر , ولا يصحان في الأصح فيهما. انتهى. قال ابن تميم: ذكر القاضي في موضع بطلانه , وقال الشيخ تقي الدين: يصح مع الكراهة , وقال في الفروع: والإجارة فيه كالبيع والشراء.وقال ابن بطال المالكي: أجمع العلماء أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه , قال في الفروع: كذا قال.) ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2))
قال ابن هبيرة (واختلفوا في البيع والشراء في المسجد.فمنع صحته وجوازه أحمد.
وقال أبو حنيفة: البيع جائز، ويكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع،وينفذ البيع مع ذلك ,وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة.))) ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3))
قال ابن حزم (1566 - مسألة: والبيع في المسجد مكروه، وهو جائز لا يرد، والبيع قبل طلوع الشمس جائز. وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه جائز، لقول الله تعالى: (وأحل الله البيع) وقد رويت في ذلك آثار لا تصح) ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4))
وقد نقل الماوردي الإجماع على أن ما عُقِدَ من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، ومثله قال العراقي. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn5))
آمل من الإخوة تحرير محل النزاع
1_ إذا ثبت الحديث فلماذا يحمله الجمهور على الكراهة
2 - لماذا إذا حملناه على التحريم نقول بصحة البيع وهذا القول رجحه الشيخ عبدالله الفوزان في منحة العلام (2/ 482)
) اقتضاء النهي الفساد
هذه المسألة من المسائل الكبيرة في أصول الفقه، وقد اعتنى بها العلماء عناية كبيرة حتى إن بعضهم لا يذكر في باب النهي إلا هذه المسألة.
محل النزاع في المسألة:
أطلق بعض العلماء محل النزاع وأدخل فيه كل نهي سواء حمل على التحريم أم على الكراهة. وقيده بعضهم بأن يكون النهي للتحريم.
وقسم بعضهم النهي ثلاثة أقسام:
أ - النهي عن الشيء لعينه، وهذا لا يختلفون في أنه يقتضي فساد المنهي عنه، ومثلوه بالنهي عن بيع الكلب. والنهي عن بيع النجاسات.
ب - النهي عن الشيء لوصف ملازم له، وهذا فيه الخلاف بين الحنفية والجمهور، كالنهي عن البيوع الربوية وبيوع الغرر.
ج - النهي عن الشيء لأمر خارج، مثل النهي عن الغصب هل يقتضي فساد الصلاة في الدار المغصوبة؟ وهل يقتضي بطلان صلاة المتوضئ بالمغصوب؟ وبعضهم يمثله بالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني وقالوا: إن الخلاف في القسم الثاني. دون الأول والثالث.
والظاهر أن الخلاف جارٍ في القسمين الأخيرين، وأما القسم الأول فقد اتفقوا على أنه يقتضي البطلان. ولكن الإشكال يحصل في حد المنهي عنه لعينه، فإنهم لم يذكروا له حداً يتميز به، ولهذ فإنهم يختلفون عند التطبيق، فقد يقول قائل إن الربا منهي عنه لعينه، وينازعه الآخر ويقول، بل هو منهي عنه لوصفه.) باختصار من كتاب الدكتور عياض السلمي (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) ص278
3 - حديث النهي ضعيف وقد قال صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم من يبيع أويبتاع في المسجد فقولوا:لا أربح الله تجارتك) النسائي والترمذي وحسنه ولم يبين بطلان البيع ولو كان باطلا لبينه منحة العلام (2/ 482)
([1]) أحمد في مسنده رقم (6991) وحسن إسناده الارنؤوط وأبو داود في سننه رقم (1079) والترمذي في جامعه (322) وحسنه وابن ماجه في سننه (749) وحسنه الألباني وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 297
([2]) مختصرا من الإنصاف (7/ 636)
([3]) الإفصاح 1/ 348
([4]) المحلى 9/ 63
([5]) نيل الأوطار (2/ 177).