[النهي عن البيع بعد نداء الجمعة هل هو نهي عن البيع بعينه أو لأمر خارج عنه]
ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[28 - 04 - 09, 01:55 ص]ـ
قال ابن النجار الفتوحي (("وكذا" لو كان النهي عن الشيء "لمعنى في غيره ك" النهي عن عقد بيع "بعد نداء جمعة" وكالوضوء بماء مغصوب، يعني فإنه يقتضي فساده عند الإمام أحمد. رضي الله عنه. وأكثر أصحابه والمالكية والظاهرية والجبائية. وخالف في ذلك الأكثر، وهو مذهب الشافعي. قال الآمدي: لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد. ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات.)) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=26#_ftn1))
قال ابن رشد ((وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء، فإن قوما قالوا: يفسخ البيع إذا وقع النداء، وقوم قالوا: لا يفسخوسبب اختلافهم: هل النهي عن الشئ الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة، يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟)) ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=26#_ftn2))
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه للزاد (8/ 189) الشاملة ((أما مسألتنا فإن النهي عن البيع بعينه، وما نهي عنه بعينه لا يمكن أن نقول: إنه صحيح، سواء في العبادات أو في المعاملات؛ لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه إمضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه؛ لأن الذي نهى الشارع عنه يريد منا أن نتركه ونتجنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لأمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ. وعلى هذا نقول: إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا،))
جاء في الموسوعة الكويتية (9/ 225) (جمهور الفقهاء على أن النهي عن البيع عند الأذان هو للتحريم، صرح به المالكية والشافعية والحنابلة.
أما الحنفية فقد ذكروا أن أقل أحوال النهي الكراهة، وأن ترك البيع واجب، فيكره تحريما من الطرفين: البائع والمشتري على المذهب، ويصح إطلاق الحرام عليه، كما عبر المرغيناني ويفترض تركه، كما عبر الشرنبلالي.) ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=26#_ftn3))
وجاء فيها أيضا (2/ 229) (جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، وبعض المالكية، يرون أن عقد البيع يقع صحيحا؛ لأن المنع منه لمعنى في غير البيع، خارج عنه، وهو ترك السعي، فكان البيع في الأصل مشروعا جائزا، لكنه يكره تحريما، لأنه اتصل به أمر غير مشروع، وهو ترك السعي) ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=26#_ftn4))
وقال الجديع في تيسير علم أصول الفقه (3/ 5) الشاملة (أن يأتي النهي عن الشيء لا لشيء يتعلق به، بل لأمر خارج عنه، فهذا يقتضي الإثم بفعل المنهي عنه، ولا يقتضي الفساد، بل يصح الفعل وتترتب آثاره عليه.
من أمثلته:
[1] قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9].
فهذا نهي عن البيع في لفظه، لكنه نهي عن تفويت الجمعة في معناه، والمقصود المعنى لا اللفظ، ولذا كان كل عمل مباح يسبب تفويت الجمعة داخلا في هذا النهي، وليس هذا النهي لشيء يتعلق بنفس عقد البيع، فهو قد استوفى ما يصح به، فكان البيع على أصله في الصحة، وتفويت الجمعة معصية يستحق بها الإثم لا غير.)
([1]) شرح الكوكب المنير (3/ 93) تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد ط العبيكان
([2]) بداية المجتهد (1/ 133)
([3]) انظر القوانين الفقهية (ص 57)، وشرح المنهج بحاشية الجمل 2/ 54، وكشاف القناع 3/ 180، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 68، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (282)، وانظر الدر المختار (4/ 131) فقد عبر بكراهة التحريم، والهداية بشروحها (2/ 38).
([4]) الدر المختار 4/ 131، وحاشية الطحطاوي (282)، وشرح المنهج بحاشية الجمل 2/ 54، والقوانين الفقهية (57) وبدائع الصنائع 5/ 232.