تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اعطى أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. . . فهل يجب عليه أن يعطي زوجته الثمن؟]

ـ[الكتب]ــــــــ[30 - 04 - 09, 01:18 ص]ـ

في حال حياته

وعافيته

وبارك الله فيكم

ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[30 - 04 - 09, 06:55 ص]ـ

لا لايجب عليه اعطاء الزوجة ولاغيرها لانه لم يزل مالكا له متصرفا فيه كسائر ماله وانما يثبت هذا الحق للزوجة بعد الوفاة وكذلك حق الورثة الاخرين فثبوت الحق واستقراره موقوف على الشرط وهو والوفاة والله اعلم

ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[30 - 04 - 09, 07:18 ص]ـ

العطاء ليس كالميراث .. فيجب على الأب التسوية بين الأبناء في العطية ذكورا وإناثا .. ويعطي الزوجة ما يراه ..

وأما ما يفعله كثير من الناس من قسمة المال بين ورثته وهو حي فغلط، إذ لم يكلفنا الله بذلك ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه والتابعون وتابعوهم .. وهو مثار فتنة، وسبب لكثير من المشاكل والضغائن بين الورثة، فلا ينبغي فعله ..

ـ[الكتب]ــــــــ[30 - 04 - 09, 11:27 م]ـ

جزاكم الله خيرا

وللفائدة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139534

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير