تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دبلة الزّواج ... هل تجوز بعد انتفاء علّة تحريمها؟

ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[30 - 04 - 09, 02:31 ص]ـ

كثيرا ما قرأتُ لمن أفتى بتحريم دبلة الزواج؛ و قد علًَّل ذلك بأنّ أصلها مِن ملّة الكفر علاوة على تضمّنها لمعنى شركي عند أصحاب هذه الملّة ...

لكن ما الشّأن و قد انتشرت هذه الدّبلة في المسلمين انتشارا صيّرها عادة من عاداتهم و عرفا من أعرافهم، فضلا عن خلوّ الاعتقاد الشّركي في ذلك عنهم.

ألا يفارق بهذا واقع الدبلة لدى المسلمين واقعها لدى المشركين، و بالتّالي يُبنى عليه حكم الإباحة و الجواز ما دام قد خلا مِن أسباب و علل التّحريم؟

أرجو من الإخوة المشاركة و إتحافنا بما لديهم في خصوص هذا الموضوع.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 02:34 ص]ـ

الحمد لله وحده. ز

ما كان من عبادات الكفار أو من عاداتهم ذات الدلالة الدينية فإنه حرام أبد آبد ولو شاع في المسلمين ...

ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[30 - 04 - 09, 11:50 م]ـ

الحمد لله وحده. ز

ما كان من عبادات الكفار أو من عاداتهم ذات الدلالة الدينية فإنه حرام أبد آبد ولو شاع في المسلمين ...

صحيح؛ هذه قاعدة جيّدة فيما اتصل بعباداتهم المحضة، أما ما كان من عاداتهم ذات الدلالة الدّينية -كما ذكرت- فيُمكن أن يُجاب عليه و يُقال ما يلي:

أولا: كونها عادة؛ فقد انتفت علة النهي عن التشبه بالكفار فيها بعد انتشارها في المسلمين و خرجت من عهدة اختصاص الكفار بها.

ثانيا: كونها ذات دلالة دينية؛ فهذه الدلالة طارئة و دخيلة على العادة، و يُمكن دفع وصف العبادة عنها التي تلبست بها لتصير إلى ما كانت عليه من كونها عادة محضة.

ثالثا: إذا نظرنا إلى موضوعنا؛ و جدنا أن دبلة الزواج هو عبارة عن هدية متبادلة بين زوجين، و هذا القدر لا يمكن لأحد أن يناقش في مشروعيته من حيث الأصل، أما تلك الدلالة الدينية التي أشار إليها أخونا أبو فهر -وفقه الله-، فهي عبادة طارئة و ليست أصلية، و الطارئ منتف هنا (بين زوجين مسلمين)، و من ثمّ لا يُمكن أن نحرّم أصلا مباحا من أجل طارئ فاسد قد انتفى في صورتنا.

هذا؛ و بارك الله فيك أخي أبا فهر، و أرجو من بقية الإخوة إثراء الموضوع و عدم البخل علينا إذا ما وجدوا شيئا.

و بارك الله في الجميع.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 04 - 09, 11:59 م]ـ

لكن ما أظن انها طارئة يا أخي القبايلي - حفظني الله وإياك - بل تلك الدبلة مرتبطة أصلا بتلك العقيدة الفاسدة ولبسها كان نتيجة لها ولم تطرأ تلك العقيدة على تلك الدبلة بعد أن كانت منفكة عنها. والله أعلمُ

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 09, 12:01 ص]ـ

لكن ما أظن انها طارئة يا أخي القبايلي - حفظني الله وإياك - بل تلك الدبلة مرتبطة أصلا بتلك العقيدة الفاسدة، ولبسها كان نتيجة لها ولم تطرأ تلك العقيدة على تلك الدبلة بعد أن كانت منفكة عنها. والله أعلمُ

أرجوك أن تتمهل وتتأمل جيداً في كلامي هذا قبل المعارضة إن بَدتْ لك.

ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[01 - 05 - 09, 12:29 ص]ـ

لكن ما أظن انها طارئة يا أخي القبايلي - حفظني الله وإياك - بل تلك الدبلة مرتبطة أصلا بتلك العقيدة الفاسدة ولبسها كان نتيجة لها ولم تطرأ تلك العقيدة على تلك الدبلة بعد أن كانت منفكة عنها. والله أعلمُ

تمهّلتُ و تأمّلتُ في كلامك جيّدا أخي أبا سلمى -وفّقك الله- كما طلبت مني.

و نتيجة تمهّلي و تأمّلي أجيبك فأقول:

أليس حكمك بارتباط الدبلة بهذه العقيدة دليل آخر يؤكّد انفكاك أحدهما عن الآخر أصالة؟! و إلا فلماذا نحتاج إلى ربط بين شيئين لو لم يكونا منفصلين من قبل؟! ألا يمكن أن نقطع هذا الحبل الرابط حتى يتميز الخبيث من الطيّب؟!

و إلا فهل يمكن لأحد أن يستثني الخاتم من الهدايا الجائزة بين الزوجين من أجل أمر له حكم المقاصد؟!!

و مرة أخرى؛ أرجو مشاركة نوعية من بقية الإخوة.

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[01 - 05 - 09, 12:32 ص]ـ

الأصل في الهدية الجواز سواء قبل النكاح أو بعده وهذا أصل متفق عليه وجاءت به النصوص الكثيرة وأما العوارض المحرمة التي تطرأ فلتمنع العوارض المحرمة ويبقى الأصل المباح

سنن النسائي الكبرى ج3/ص322

5532 أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال سمعت حجاجا وهو بن محمد الأعور يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت على صداق أو جاه أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما ألزم فيه الرجل ابنته أو أخته

سنن أبي داود ج2/ص241

2129 حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته.

سنن ابن ماجه ج1/ص628

1955 حدثنا أبو كريب ثنا أبو خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير