تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله: عن نوم الجنب من غير وضوء؟

ـ[بندر البليهي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 11:39 م]ـ

وسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله:

عن نوم الجنب من غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا؟

فأجاب:

الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ، فإنه قد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: (نعم، إذا توضأ للصلاة) ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت).

وليس للجنب أن يلبث في المسجد، لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره، واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: أن أصحاب رسول الله كانوا يتوضؤون وهم جنب. ثم يجلسون في المسجد. ويتحدثون. وهذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الجنب بالوضوء عند النوم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهة أن تقبض روحه وهو نائم، فلا تشهد الملائكة جنازته، فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب) وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد فإن المساجد بيوت الملائكة، كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن آكل الثوم والبصل عند دخول المسجد. وقال: (إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم).

فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء عند النوم، دل ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة، وتبقي مرتبة بين المحدث وبين الجنب ولم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة، ولم يمنع مما يمنع منه الجنب من اللبث في المسجد، فإنه إذا كان وضوؤه عند النوم يقتضي شهود الملائكة له، دل على أن الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضأ؛ ولهذا يجوز الشافعي وأحمد للجنب المرور في المسجد، بخلاف قراءة القرآن، فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك؛ فعلم أن منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد.

وقد تنازع العلماء في منع الكفار من دخول المسجد، والمسلمون خير من الكفار، ولو كانوا جنبًا، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة لما لقيه وهو جنب، فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال: (أين كنت؟) قال: إني كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك إلا على طهارة، فقال: (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس). وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]. فلبث المؤمن الجنب إذا توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك، ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع المؤمن المتوضئ، كما نقل عن الصحابة.

وإذا كان الجنب يتوضأ عند النوم، والملائكة تشهد جنازته حينئذ، علم أن النوم لا يبطل الطهارة الحاصلة بذلك، وهو تخفيف الجنابة، وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره، وإذا كان النوم الكثير ينقض الوضوء، فذاك هو الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر، ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر: من الصلاة، والطواف ومس المصحف.

http://www.kl28.com/fat2r.php?search=1495

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير