تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير لونه، أو طعمه، أو ريحه، بشيء طاهر. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. وذلك واجب. الثالث: نجس، يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. فإن زال تغيره بنفسه، أو بإضافة طهور إليه، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طَهُرَ. والكثيرُ قلتان تقريباً، واليسير ما دونهما. وهما خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان، ومساحتهما ذراع وربع طولا، وعرضا، وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيراً ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه. وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما يجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر، ويتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.

باب الآنية

يباح اتخاذ كل إناء طاهر، واستعماله، ولو ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة، والمموه بهما. وتصح الطهارة بهما، وبالإناء المغصوب، ويباح إناء ضبب بضبة، يسيرة، من الفضة، لغير زينة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وحافرها، وعصبها، وجلدها نجس. ولا يطهر بالدباغ. والشعر، والصوف، والريش طاهر، إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مأكولة، كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية، و إيكاء الأسقية.

باب الاستنجاء وآداب التخلي

الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهورٍ، أو حجرٍ طاهرٍ، مباحٍ، منقٍ، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات، تعم كل مسحة المحل، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر، ثم بالماء، فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما، والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة، واستدبارها، في الاستنجاء. ويحرم بروثٍ، وعظمٍ، وطعامٍ ولو لبهيمةٍ، فإن فعل لم يُجْزِ بعد ذلك إلا الماء. كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج، إلا الطاهر، والنجس الذي لم يلوث المحل.

فصل في آداب التخلي

يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى، وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس، والقمر، ومهب الريح، والكلام، والبول في إناءٍ، وشقٍ، ونارٍ، ورمادٍ، ولا يكره البول قائماً، ويحرم استقبال القبلة، واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وبين قبور المسلمين. وإن يلبث فوق قدر حاجته.

باب السواك

يسن بعودٍ رطبٍ لا يتفتت، وهو مسنون مطلقاً، إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله، بعودٍ يابسٍ ويباح برطبٍ. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند وضوء، وصلاة، وقراءة، وانتباه من نوم، وتغير رائحة، وكذا عند دخول مسجد، ومنزل، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان. ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.

فصل في سنن الفطرة

يسن حلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والنظر في المرآة، والتطيب بالطيب، والاكتحال كلَّ ليلة، في كلِّ عين ثلاثاً، وحف الشارب، وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.

باب الوضوء

تجب فيه التسمية وتسقط سهواً، وإن ذكرها في اثنائه ابتدأ.

وفروضه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور، المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار.

فصل في النية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير