تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة، لم يعد الغسل. الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث: تغيب الحشفة كلها، أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبراً لميت، أو بهيمةٍ، أو طيرٍ، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر، وبنت تسع. الرابع: إسلام الكافر، ولو مرتدا. الخامس: خروج الحيض. السادس: خروج دم النفاس. السابع: الموت، تعبداً.

فصل في شروط الغسل وواجباته وسننه

وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور، المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. وواجبه: التسمية، وتسقط سهواً. وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه، وداخل فمه وأنفه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض، والنفاس لا الجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ.

وسننه: الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثاً، وعلى بقية جسده ثلاثاً، والتيامن، والموالاة، و إمرار اليدعلى الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. ومن نوى غسلا مسنوناً أو واجباً أجزأ عن الآخر. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، و أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواقٍ وسبعان بالقدسي. ويكره الإسراف، لا الإسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره، وإن علم حرم.

فصل في الأغسال المستحبة

وهي ستة عشر غسلاً. آكدها لصلاة جمعة في يومها، لذَكَرٍ حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء، وجنون، وإغماء، ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ولوقوفٍ بعرفةٍ، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر.

باب التيمم

يصح بشروط ثمانية: الأول: النية. الثاني: الإسلام. الثالث: العقل. الرابع: التمييز. الخامس: الاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء، إما لعدمه، أو لخوفه باستعماله الضرر. ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماءً لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوباً ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا، ولو فاته الوقت، ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء، ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدثٌ ببدنه وثوبه نجاسة ماءً لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث، وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن: أن يكون بتراب، طهور، مباح، غير محترق، له غبار يعلق باليد. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط، على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، ولا إعادة.

فصل في فروض التيمم ومبطلاته وصفته

وواجب التيمم التسمية. وتسقط سهواً. وفروضه خمسة الأول: مسح الوجه. الثاني: مسح اليدين إلى الكوعين. الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه - إذا توضأ - أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع: الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس: تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزأ ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. وصفته: أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ضربة واحدة والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض.

باب إزالة النجاسة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير