[حكم قص شعر المرأة إلى شحمة الأذن؟ للإستفادة]
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 02:23 ص]ـ
من المعلوم يا إخواني أن مسألة قص شعر المرأة من المسائل المختلف فيها.
و الأقرب و الله أعلم جواز ذلك.
إلا أنه لا يصل ذلك إلى التشبه بالرجال كما هو معلوم.
الإشكال في هذه النقطة هل القص إلى شحمة الأذن يدخل ضمن بالرجال؟
كما يمكن أن نسأل عن القص إلى المنكبين هل هو جائز أما لا؟
لأن الرجل يجوز له أن يطيل شعره إلى المنكين.
نرجو الإفادة.
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[08 - 05 - 09, 12:04 م]ـ
كما قلت اخي الاقرب هو الجواز والله اعلم ان خلا من التشبه بالكافرات لقوله صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم) وكذلك عدم التشبه بالرجال للعنه عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال واما قص المرأة شعرها الى شحمة الأذن ففيه المشابهة بالرجل وهو الى الحرمة اقرب فالأولى القول بالمنع لتلك العلة وهي المشابهة
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 05 - 09, 01:45 م]ـ
جاء في صحيح مسلم: (وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ)
و الوفرة: وهي ما لا يجاوز الأذنين من الشعر
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[08 - 05 - 09, 01:51 م]ـ
ارد الى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاواه نور على الدرب قال:
السؤال: ما حكم الشرع في قص شعر المرأة علماً بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير؟
الجواب
الشيخ: قص المرأة شعر رأسها إن كان على وجهٍ يشبه أن يكون كرأس الرجال فإن هذا حرامٌ ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجل والمتشبهين من الرجال بالنساء وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه من شعر رؤوس الرجال فإن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجاً بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة ولكن أجيب عن ذلك بأنهن يفعلن هذا من أجل أن يعلم عزوفهن عن الأزواج لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحدٍ أن يتزوجهم كما قال الله تعالى (ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما) وقول السائل إنها لا تريد التشبه ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد لأن المشابهة صورة صورة شيءٍ على شئ فلا يشترط فيها القصد فإذا وقعت المشابهة على وجهٍ محرم فإنها ممنوعة سواءٌ قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده وكثيرٌ من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمةً إلا بالنية والقصد وهذا خطأ بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواءٌ قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 05 - 09, 01:55 م]ـ
وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه من شعر رؤوس الرجال فإن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجاً بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة ولكن أجيب عن ذلك بأنهن يفعلن هذا من أجل أن يعلم عزوفهن عن الأزواج لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحدٍ أن يتزوجهم كما قال الله تعالى (ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما) وقول السائل إنها لا تريد التشبه ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد لأن المشابهة صورة صورة شيءٍ على شئ فلا يشترط فيها القصد فإذا وقعت المشابهة على وجهٍ محرم فإنها ممنوعة سواءٌ قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده وكثيرٌ من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمةً إلا بالنية والقصد وهذا خطأ بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواءٌ قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها.
¥