الصحيح من مذهب الحنابلة كما قال المرداوي أن حلق المرأة رأسها بالموسى مكروه، فما بالك بالقص. و اما الجواب عن قص أمهات المؤنين لشعورهن، فهذا جواب القاضي عياض ولا دليل فيه. ثم لو صح لم يكن ذلك عذرا لهن لمشابهة الرجال
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 02:31 م]ـ
قال النووي (شرح صحيح مسلم)
الوفرة أشبع وأكثر من اللمة واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر قاله الأصمعي وقال غيره الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الاذنين وقال أبو حاتم الوفرة ما على الأذنين من الشعر قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف أن نساء العرب انما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لافي حياته كذا قاله أيضا غيره وهو متعين ولايظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه و سلم وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم. انتهى
-قال الشيخ ناصر الطريري (الإسلام اليوم)
يجوز للمرأة قص شعرها إلى الكتف أو ما فوقه بقصد الزينة، أو بقصد تخفيفه حتى لا تحتاج إلى كثرة التسريح والعناية، والدليل العام على ذلك أن هذا من أمور العادات والأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل خاص يدل على التحريم، على أنه قد ورد دليل خاص يدل على الإباحة، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه (320) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:" كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة " والوفرة: هي الشعر إذا لم يجاوز الأذنين، فإن جاوزها دون الكتفين فهو الجمّة، فإن ألم بالكتفين فهو اللمّة، فالوفرة أقل من الجمة و من اللمة.
وقد كانت زينة النساء عند العرب السالفين تطويل الشعور واتخاذ الذوائب، فلما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر أزواجه شعورهن لاستغنائهن عن التزين، وللتخفف من مؤونة العناية بالرأس، قال القاضي عياض: " فيه دليل على جواز تخفيف النساء لشعورهن واتخاذهن الجمم " أ. هـ، والله أعلم.
-فتوى للشيخ ناصر العمر (موقع المسلم)
السؤال
هنالك مسألة هامة كثرت فيها الاقوال
وهي حدود قص المرأة شعرها الذي تكون به مشابهةً للرجال، هل هي الى الكتف أم الى الاذنين؟
خاصة إنها من المسائل التي توجب اللعن.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ضابط القص الذي يشابه به شعر المرأة شعر الرجل هو القص الذي يجعل من رآها لا يفرق بينها وبين الرجل، أما كونه إلى الكتف أو إلى الأذنين فلا أعرف فيه سوى ما ورد عن زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم – أمهات المؤمنين، بأنهن كن يأخذن من شعرهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها (وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة)،أخرجه مسلم في صحيحه (728). وأرى أن الأمر فيه سعة، ما لم يكن فيه تشبه بالرجال أو النساء الكافرات، أي في التسريحات والموضة الخاصة بالكافرات، والله أعلم.
و الله أعلم
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:04 ص]ـ
للرفع ...