تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وأن تكون إحداها بتراب طاهر، أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب، أو خنزير. ويضر بقاء طعم النجاسة، لا لونها، أو ريحها، أو هما عجزا. ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء، ويجزئ في تطهير صخر، وأحواض، وأرض تنجست بمائع -ولو من كلب أو خنزير- مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولا تطهر الأرض بالشمس، والريح، والجفاف، ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلاًّ بنفسها. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.

فصل في النجاسات

المسكر المائع، وكذا الحشيشة، وما لا يؤكل من الطير، والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. وما دونها في الخلقة كالحية، والفأرة، والمسكر غير المائع فطاهر. وكل ميتة نجسة، غير ميتة الآدمي، والسمك، والجراد، وما لا نفس له سائلة، كالعقرب، والخنفساء، والبق، والقمل، والبراغيث، وما أكل لحمه، ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله، وروثه، وقيئه، ومذيه، ووديه، ومنيه، ولبنه، طاهر وما لا يؤكل فنجس، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر والقيح، والدم، والصديد، نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم حائض، أو نفساء. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وطين شارع ظنت نجاسته وعرق، وريق من طاهرٍ طاهر، ولو أكل هر أو نحوه، أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضله طعامه وشرابه.

باب الحيض

لا حيض قبل تمام تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، ولا مع حمل. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً وغالبه ست، أو سبع، واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره، ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه، إن خافت تلويثه، ويوجب الغسل، والبلوغ، والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرها، أو ناسيا، أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه -وقبل غسلها أو تيممها- غير الصوم، والطلاق، واللبث بضوء في المسجد. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. وتقضي الحائض والنفساء، الصوم لا الصلاة.

فصل في الاستحاضة والنفاس

ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر ستًّا أو سبعاً بتحر، حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم، وتصلي بعد غسل المحل، وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتنوي بوضوئها الاستباحة. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. ويحرم وطء المستحاضة، ولا كفارة. والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما أربعون يوماً فلا نفاس للثاني. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء، مباح، يمنع الجماع، وللأنثى شربه، لحصول الحيض، ولقطعه.

باب الأذان والإقامة

وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنَّان للمنفرد، وفي السفر ويُكرهان للنساء، ولو بلا رفع صوت. ولا يصحان إلا مرتبين، متواليين. عرفاً، وأن يكونا من واحد، بنية منه. وشرط كونه مسلماً، ذكراً، عاقلاً، مميزاً، ناطقاً، عدلاً، ولو ظاهراً. ولا يصحان قبل الوقت، إلا أذان الفجر، فيصح بعد نصف الليل. ورفع الصوت ركن، ما لم يؤذن لحاضر. ويسن كونه صيتاً، أميناً، عالماً بالوقت، متطهراً قائما فيهما. لكن لا يكره أذانُ المحدثِ بل إقامته. ويسن الأذان أول الوقت، والترسل فيه، وأن يكون على عُلو، رافعاً وجهه، جاعلاً سبابتيه في أذنيه، مستقبل القبلة، يلتفت يمينا لحيَّ على الصلاة، وشمالا لحيَّ على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، مرتين، ويسمى التثويب، ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، وأقام للكل، ويسن لمن سمع المؤذن والمقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب صدقت، وبَرِرْت، وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير