[حكم استخدام " الوايرلس "]
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[09 - 05 - 09, 05:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[حكم استخدام " الوايرلس "]
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
تاريخ الإضافة: 07/ 05/2009 ميلادي - 12/ 5/1430 هجري
السؤال:
ما حكم استخدام "الوايرلس"؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ حكم "الوايرلس" يَختلف باختِلاف مفهوم السَّائل ومراده من السؤال:
فإن كان مقصوده: أنه يشترك فيه مع أحد، أو يشتريه للاستِخْدام الشخصي، فلا نرى مانعًا من هذا إذا كان لا يستخدمه في محرم أو مكروه؛ ولكن يضع له تأمينًا حتَّى لا يلتقِطه أحد الأجهزة، ويُستخدم فيما لا يجوز.
وأمَّا إن كان مقصوده: أنَّ جهاز الحاسب عنده يلتقِط الخدمة عن طريق "الوايرلس"، دون استِئذان صاحب "الرَّوْتَر" - فهذا يَحتمل أنَّ مستخدم الخدمة لا يضع تأمينًا – حماية - عن تعمُّد أو سهو أو جهل بنظام التَّأمين؛ ولذلك فالأحوط والأورع تركُه.
وأمَّا إن كان المراد بالسؤال: هو أنَّ السَّائل نفسه سيُحْضِر "وايرلس روتر"، ويسمح لأشخاصٍ بالاشتِراك فيه؛ للحصول على خدمة الإنترنت - فهذا جائزٌ بشرط أن يُحسن اختيار من يشترك معه، أمَّا مَن يعلم أو يغلِبُ على ظنِّه أنَّه يستخدمه فيما لا يحلّ مثل أن يدخل على مواقعَ محظورةٍ شرعًا، فلا يَجوز مدُّه بالخدمة؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وأمَّا إن كان الأمر ملتبسًا ومتردِّدًا، فيعمل بالغالب من أحْوال النَّاس، بِمعنى أنَّه إن كان الغالب على مُجتمعِه الاستِقامة، فلا بأس، وإلاَّ فلا، وإن كنَّا ننصَحُ - والحال كذلك - بالابتِعاد عن مثل هذا العمل،، والله أعلم.
المصدر: http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=3281
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[09 - 05 - 09, 08:35 م]ـ
وأمَّا إن كان مقصوده: أنَّ جهاز الحاسب عنده يلتقِط الخدمة عن طريق "الوايرلس"، دون استِئذان صاحب "الرَّوْتَر" - فهذا يَحتمل أنَّ مستخدم الخدمة لا يضع تأمينًا – حماية - عن تعمُّد أو سهو أو جهل بنظام التَّأمين؛ ولذلك فالأحوط والأورع تركُه.
و الاحتمال الغالب أن صاحب الروتر يعلم بذلك مسبقا، اللهم إلاّ أن صاحب الروتر يتضرر بمعنى أن عمله على الحاسب يتأثر من حيث السرعة و نحوها فهنا قد يتعيّن المنع و إلا فإن الأصل في هذا الإباحة إذ ليس ثمة ضرر ..
هذا ما أذكره من جواب الشيخ سلمان في أحد البرامج الفضائية
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[10 - 05 - 09, 01:48 ص]ـ
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170779
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 12:37 ص]ـ
سبق تذاكرنا بهذه المسألة في بعض المناسبات ...
ومن غريب ما يستدل به ما استدل به أحد الاخوة ... حيث خرّجه فقهيا على رائحة الطيب ... وبأن شام رائحته والمستمتع بها لاإثم عليه ..
وهذا بعيد من حيث:
أن الرائحة مقصودة للشم ومن ذلك شم الآخرين.
والوايرلس ليس كذلك.
وتأصيل المسألة لابد من القول:
أن هذا ملك لإنسان كسائر ممتلكاته .. وهذا الملك لايجوز الاستفادة منه إلا بإذنه إلا في حالة الاضطرار. .
أرأيت لو أن إنسانا أخذ سيارة جاره بلا علمه
بدعوى: انها لاتتضرر مطلقا ... وقال: آخذها لشغل قصير وأملأ ماينقص من الوقود إن نقص.
فهذا لايجوز وكذلك هذا ....
أما دعوى أنه لم يشفره .... فهل إذا فتح بابه حل مافي بيته أيضا ...
وهل سقوط الحرز في باب السرقة ... يسقط التحريم أم يسقط القطع ... فالتحريم قائم على مجرد الاعتداء.
....