[ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على طلاق العاقد قبل الدخول؟]
ـ[أبوقتادة السعدي الأثري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 11:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة وبركاته
ما هي الأحكام المترتبة على طلاق العاقد قبل الدخول؟
أرجو التفصيل.
ـ[أبوقتادة السعدي الأثري]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:20 ص]ـ
يرفع للأهمية
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[13 - 05 - 09, 06:49 ص]ـ
1 - تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر الا ان تعفو او يعفو الزوج فيسلم المهر كاملا لقوله تعالى ((وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعقو الذي بيده عقدة النكاح)) البقرة 237
2 - تطلق الزوجة طلاقا بائنا لارجعة فيه فان شاء الزوج بعد ذلك ان يخطبها فهو كغيره خطبة جديدة وعقد جديد
والله اعلم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[13 - 05 - 09, 04:01 م]ـ
(14557)
سؤال: الرجاء الإفادة عن عدة المطلقة قبل الدخول وحقوقها في حالة طلبها هي الطلاق على الإبراء (من مهر وشبكة وهدايا ومؤخر وخلافه) وما معنى الدخول هل هو الجماع ذاته أم أن تلاقي الختانان فقط، أو تغيب الحشفة فقط دون فض الغشاء يوجب العدة عليها بعد الطلاق في حال ثبوت الخلوة لأكثر من مرة وبشهادة الشهود؟
الجواب: إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فليس لها عدة، لقول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً))، ولكنها تستحق نصف المهر، لقوله تعالى: ((وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى))، لكن إذا طلبت الطلاق وسمحت من المهر كله، ومن الشبكة والهدايا، ومؤخر الصداق، سقط حقها، ولو كان بعد الدخول، ومعنى قوله تعالى: ((وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ))، هو الجماع، ولكن يدخل فيه الخلوة، فإذا خلا بها وأغلق الباب، وأسدل الحجاب، وكشف النقاب، فإن هذا دخول، ولو لم يحصل جماع، ولو لم يحصل وطء، فإن الخلوة توجب العدة عليها بعد الطلاق، وإنما التي لا عدة عليها هي التي ما خلا بها على ما ذكر. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
28/ 1/1427هـ
(11231)
سؤال: رجل عقد على امرأة وخلا بها قبل الدخول، ولكن لم يحدث جماع، وقد حدثت مشاكل أدت إلى الطلاق، وكان الطلاق بطلب من الزوجة، فهل يحق للزوجة نصف الصداق لأن الزوج لم يدخل بها؟ وهل يسقط حقها في الصداق لأنها هي التي طلبت الطلاق؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الطلاق من الزوج دون رضا الزوجة؟
الجواب: إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة فللزوج أن يمتنع من الطلاق حتى تفتدي منه وترد عليه جميع ما أعطاها، ويسمى ذلك خلعًا، فإذا كرهت أخلاق زوجها أو خلقته أو سوء معاملته فلها طلب الطلاق لقوله تعالى: ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)) ولقصة امرأة ثابت لما كرهت خلقته قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الخلع يكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق، أما إذا كان الطلاق من الزوج دون طلب من الزوجة فلها مطالبته بكامل الصداق إذا كان قد خلا بها وانفرد بها وحدهما وكشفت له النقاب وأغلق عليهما الباب ولو لم يحدث جماع. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
2/ 7/1424هـ
(3980)
سؤال: إذا طلبت الزوجة أثناء العقد ألفًا لأبيها وألفًا لأمها، ومثل ذلك لأخيها وأعطاهم، وبعد ذلك طلقها قبل الدخول فهل يرجع له من ذلك شيء؟
الجواب: من طلَّق امرأته بعد العقد وقبل الدخول فلها نصف الصداق الذي دفعه، وله نصفه، فيدخل في ذلك ما دفعه لأبيها وأمها وأخيها وأقاربها حيث أنه دفعه لأجل هذا العقد فيرجع بنصفه، لكن ذكر العلماء أنه يرجع عليها وأنها لا ترجع على أبيها.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 6/1422 هـ
(6686)
سؤال: أنا عقدت على بنتي لرجل، ثم طلقها من قبل أن يدخل عليها، هل عليها عدة؟
الجواب: ليس عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول، وقبل الخلوة فلها أن تتزوج متى شاءت. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
18/ 6/1416هـ