تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل في قيام الليل، وصلاة الضحى

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة، وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وتسن صلاة الضحى، غبَّاً، واقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وتسن تحية المسجد، وسنة الوضوء، وإحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل.

فصل في سجود التلاوة والشكر

ويسن سجود التلاوة، مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع، ويجلس، ويسلم بلا تشهد، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه، أو لقراءة غير إمامه عمداً بطلت صلاته، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمداً بطلت صلاته، ويعتبر كون القارئ يصلح إماماً للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه، ولا عن يساره، مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، وخنثى، ويسجد لتلاوة أميٍّ، وزمنٍ، ومميزٍ، ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم، واندفاع النقم، وإذا سجد له عالماً ذاكراً في صلاة بطلت. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.

فصل في أوقات النهي

وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد، ولو جاهلاً للوقت والتحريم، سوى سنة الفجر قبلها، وركعتي الطواف، وسنة الظهر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. ويجوز فيها قضاء الفرائض، وفعل المنذورة، ولو نذرها فيها. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو احرم بها ثم قلبها نفلاً لم يمنع من التطوع. وتباح قراءة القرآن في الطريق، ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب وبدن وفم. وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة.

باب صلاة الجماعة

تجب على الرجال، الأحرار، القادرين، حضراً، وسفراً، واقلها إمام ومأموم، ولو أنثى. ولا تنعقد بالمميز في الفرض. وتسن الجماعة في المسجد، وللنساء منفردات عن الرجال، وحَرُمَ أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاكٍّ أدرك الركعة. واطمأن ثم تابع، ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً، وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو، وسجود التلاوة، والسترة، ودعاء القنوت، والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. وسن للمأموم أن يستفتح، ويتعوذ في الجهرية، ويقرأ الفاتحة، وسورة -حيث شرعت- في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة، وبعدها، وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء.

فصل في آداب الإمامة والائتمام

ومن أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها، أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. فمن ركع، أو سجد، أو رفع قبل إمامه عمداً لزمه أن يرجع، ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالماً، عمداً بطلت صلاته، لا صلاة ناس، وجاهل، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.

فصل في الإمامة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير